قانون

المادة 37 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص

تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في محكمة مقرها الرئيس، ويجوز رفعها إلى محكمة الفرع في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المرافعات الشرعية

أين ترفع الدعوى على جهة حكومية؟

تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للجهاز الحكومي.

هل يمكن رفع الدعوى في مدينة فرع الجهة الحكومية؟

نعم، يجوز رفعها إلى محكمة الفرع إذا كانت الدعوى في مسائل متعلقة بذلك الفرع.

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.