المادة 162 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
تنظم المادة صدور الحكم من عدة قضاة بالإجماع أو الأغلبية، وتسجيل رأي الأقلية والرد عليه، وطريقة الترجيح إذا لم تتوافر الأغلبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا نظـر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 162 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة نظر القضية من عدد من القضاة، وتبين كيف يصدر الحكم بينهم.
- طريقة صدور الحكم: يصدر بالإجماع أو بأغلبية الآراء.
- رأي الأقلية: على الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية.
- رد الأكثرية: على الأكثرية أن توضح في الضبط وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية.
- إذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين: يكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية.
- إذا تعذر ذلك: يكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.
وبذلك يكون ضبط القضية شاهدًا على اختلاف الآراء إن وجد، إذ يُدوَّن فيه رأي الأقلية والرد عليه، فلا يبقى الخلاف دون أثر مكتوب.
وتتصل هذه المادة بالمادة 161 التي تمنع المحكمة أثناء المداولة من سماع أحد الخصوم إلا بحضور الآخر، وبالمادة 163 التي توجب بعد الانتهاء إلى الحكم تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقًا بأسبابه وتوقيعه من القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 162 من نظام المرافعات الشرعية
هل يشترط إجماع القضاة لصدور الحكم؟
لا، يصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء.
ماذا يحدث برأي القاضي المخالف؟
على الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح في الضبط ردها عليه.
ماذا لو لم تتحقق أغلبية بين القضاة؟
يكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء، فإن تعذر ذلك كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

