المادة 39 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضعاً محدداً: دعوى فيها طلب أصلي وطلبات احتياطية، وحكمت المحكمة الإدارية في الطلب الأصلي، ثم ألغت محكمة الاستئناف الإدارية هذا الحكم.
في هذه الحالة يجب على محكمة الاستئناف أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل هي في الطلبات الاحتياطية، فلا تفصل محكمة الاستئناف فيها بنفسها.
ويُفهم من ذلك أن إلغاء الحكم في الطلب الأصلي لا ينهي الدعوى، بل يفتح الباب للنظر في الطلبات الاحتياطية التي قدمها المدعي أمام المحكمة الإدارية.
- الحكم هنا وجوبي، فالنص يقول «يجب».
- شرط تطبيقه: إلغاء الحكم الصادر في الطلب الأصلي.
- محل الإعادة: الفصل في الطلبات الاحتياطية.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 38 التي تقرر أن استئناف الحكم في الطلب الاحتياطي يقتضي حتماً استئناف الحكم في الطلب الأصلي، ومع المادة 40 التي تمنع الطلبات الجديدة في الاستئناف.
ولمتابعة مسار القضية بعد إعادتها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
رفعت شركة في الرياض دعوى تطلب أصلياً إلغاء قرار حرمانها من التعامل مع جهة حكومية، واحتياطياً تعويضها. حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار، فاستأنفت الجهة وألغت محكمة الاستئناف الحكم في الطلب الأصلي، فوجب عليها إعادة القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في طلب التعويض الاحتياطي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل تفصل محكمة الاستئناف في الطلب الاحتياطي بعد إلغاء الحكم في الأصلي؟
لا، يجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
متى تنطبق هذه المادة؟
عندما تلغي محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الصادر في الطلب الأصلي في دعوى فيها طلبات احتياطية.
مواد أخرى عن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 36
تبين المادة أن الاستئناف يُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة الإدارية مصدرة الحكم، وتحدد بياناتها ومهلة إرسالها إلى محكمة الاستئناف الإدارية وقيدها.
يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات ا
- المادة 37
تقرر المادة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظره المحكمة على الأدلة والدفوع الجديدة والسابقة.
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم
- المادة 38
تقرر المادة أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يشمل الأحكام السابقة، وأن استئناف حكم الطلب الاحتياطي يشمل حكم الطلب الأصلي مع وجوب اختصام المحكوم له.
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى. 2- ا
- المادة 40
تمنع المادة قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتلزم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها، مع جواز إضافة ما يزيد من التعويضات المستحقة بعد الطلبات الختامية.
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات الت
- المادة 41
تمنع المادة إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى في مرحلة الاستئناف إلا لإظهار الحقيقة، وتقصر التدخل على من يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

