قانون

المادة 39 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية

تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل تفصل محكمة الاستئناف في الطلب الاحتياطي بعد إلغاء الحكم في الأصلي؟

لا، يجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

متى تنطبق هذه المادة؟

عندما تلغي محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الصادر في الطلب الأصلي في دعوى فيها طلبات احتياطية.

مواد أخرى عن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.