المادة 37 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
تقرر المادة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظره المحكمة على الأدلة والدفوع الجديدة والسابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى المحكمة الإدارية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما الذي يُعرض فعلاً على محكمة الاستئناف الإدارية. وفيها حكمان:
- نطاق الاستئناف: ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، لكن بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. فما لم يستأنفه الخصم من أجزاء الحكم لا يدخل في نظر محكمة الاستئناف.
- ما تبني عليه المحكمة قرارها: يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يُقدَّم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، إضافة إلى ما سبق تقديمه إلى المحكمة الإدارية.
عملياً يعني ذلك أن الاستئناف ليس مجرد مراجعة شكلية للحكم، فالمستأنف يستطيع أن يقدم دليلاً أو دفعاً لم يقدمه أمام المحكمة الإدارية، والمحكمة ملزمة بالنظر فيه. والنص هنا يتحدث عن الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع، لا عن تغيير ما يطلبه الخصم.
وتتصل هذه المادة بالمادة 36 الخاصة بصحيفة الاستئناف وأسبابه وطلباته، وبالمادة 38 التي تحيل إليها صراحةً وتقرر أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يشمل الأحكام السابقة في الدعوى.
ولتحديد ما يحسن استئنافه وما يقدَّم من أدلة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
حُكم على مقاول في الدمام برفض مطالبته بمستحقات عقد مع جهة حكومية لعدم إثبات تسليم الأعمال. عند الاستئناف قدّم المقاول محاضر استلام لم يقدمها من قبل، فعلى محكمة الاستئناف الإدارية أن تنظر فيها مع ما قُدم سابقاً للمحكمة الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يجوز تقديم أدلة جديدة في الاستئناف أمام ديوان المظالم؟
نعم، يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم سابقاً.
هل تنظر محكمة الاستئناف كل الحكم؟
تنظر ما رُفع عنه الاستئناف فقط، إذ ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها قبل الحكم بالنسبة إليه.
مواد أخرى عن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 36
تبين المادة أن الاستئناف يُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة الإدارية مصدرة الحكم، وتحدد بياناتها ومهلة إرسالها إلى محكمة الاستئناف الإدارية وقيدها.
يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات ا
- المادة 38
تقرر المادة أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يشمل الأحكام السابقة، وأن استئناف حكم الطلب الاحتياطي يشمل حكم الطلب الأصلي مع وجوب اختصام المحكوم له.
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى. 2- ا
- المادة 39
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
- المادة 40
تمنع المادة قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتلزم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها، مع جواز إضافة ما يزيد من التعويضات المستحقة بعد الطلبات الختامية.
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات الت
- المادة 41
تمنع المادة إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى في مرحلة الاستئناف إلا لإظهار الحقيقة، وتقصر التدخل على من يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

