المادة 36 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
تبين المادة أن الاستئناف يُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة الإدارية مصدرة الحكم، وتحدد بياناتها ومهلة إرسالها إلى محكمة الاستئناف الإدارية وقيدها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأنَف، وملخصاً عنه، وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنِف.
وعلى الإدارة المختصة في هذه المحكمة إرسال صحيفة الاستئناف - مرافقاً لها ملف الدعوى - إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف. وعلى الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف أن تقيد الاستئناف في يوم وصوله إليها، ويبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تشرح هذه المادة الخطوات العملية لاستئناف حكم صادر من المحكمة الإدارية:
- تقديم الصحيفة: يودع المستأنِف أو من يمثله صحيفة الاستئناف لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، لا لدى محكمة الاستئناف مباشرة، وذلك وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
- محتوى الصحيفة: يجب أن تتضمن بيانات الحكم المستأنَف، وملخصاً عنه، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف.
- الإرسال: على الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية إرسال الصحيفة ومعها ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف.
- القيد والتبليغ: تقيد الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الاستئناف في يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المستأنَف ضده بالصحيفة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 35 التي تجعل إجراءات المحاكم الإدارية مرجعاً فيما لم يرد فيه نص خاص، وبالمادة 37 التي تقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل صدور الحكم بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، ولذلك تهم دقة تحديد الأسباب والطلبات في الصحيفة.
ولصياغة صحيفة الاستئناف يُنصح بالاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
صدر حكم من المحكمة الإدارية في الرياض برفض دعوى مؤسسة صغيرة ضد جهة حكومية. أودع محامي المؤسسة صحيفة الاستئناف لدى المحكمة الإدارية نفسها، متضمنة بيانات الحكم وملخصه وأسباب الاستئناف وطلبات المؤسسة، ثم أُرسلت مع ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
أين أقدم صحيفة الاستئناف على حكم المحكمة الإدارية؟
تودع لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، وهي ترسلها إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة.
ماذا يجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف؟
بيانات الحكم المستأنَف، وملخصاً عنه، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف.
متى تُرسل صحيفة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف؟
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف، مرافقاً لها ملف الدعوى.
مواد أخرى عن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 37
تقرر المادة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظره المحكمة على الأدلة والدفوع الجديدة والسابقة.
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم
- المادة 38
تقرر المادة أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يشمل الأحكام السابقة، وأن استئناف حكم الطلب الاحتياطي يشمل حكم الطلب الأصلي مع وجوب اختصام المحكوم له.
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى. 2- ا
- المادة 39
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
- المادة 40
تمنع المادة قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتلزم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها، مع جواز إضافة ما يزيد من التعويضات المستحقة بعد الطلبات الختامية.
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات الت
- المادة 41
تمنع المادة إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى في مرحلة الاستئناف إلا لإظهار الحقيقة، وتقصر التدخل على من يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

