قانون

المادة 36 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية

تبين المادة أن الاستئناف يُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة الإدارية مصدرة الحكم، وتحدد بياناتها ومهلة إرسالها إلى محكمة الاستئناف الإدارية وقيدها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأنَف، وملخصاً عنه، وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنِف.

وعلى الإدارة المختصة في هذه المحكمة إرسال صحيفة الاستئناف - مرافقاً لها ملف الدعوى - إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف. وعلى الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف أن تقيد الاستئناف في يوم وصوله إليها، ويبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

أين أقدم صحيفة الاستئناف على حكم المحكمة الإدارية؟

تودع لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، وهي ترسلها إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة.

ماذا يجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف؟

بيانات الحكم المستأنَف، وملخصاً عنه، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف.

متى تُرسل صحيفة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف؟

خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف، مرافقاً لها ملف الدعوى.

مواد أخرى عن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.