المادة 30 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثلاثون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
تحدد المادة الصيغة التنفيذية للأحكام ضد جهة الإدارة والأحكام التأديبية، وتشترط تصديق الملك لتنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه).
2- الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين يتعلقان بتنفيذ أحكام محاكم ديوان المظالم.
الفقرة 1: الصيغة التنفيذية
تسري هذه الصيغة على نوعين من الأحكام:
- الأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة.
- الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية.
ونصها: «على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه». فالصيغة موجهة إلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة، وتطلب منهم تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه. وهي الصيغة التي تذيل بها الصورة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 29.
الفقرة 2: أحكام فصل كبار الموظفين
الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها، أو ما يعادلها، لا تنفذ إلا بعد تصديق الملك عليها. ويقتصر هذا الشرط على أحكام الفصل لهذه المراتب، كما ورد في النص.
والمعنى العملي لمن صدر له حكم ضد جهة حكومية أن الحكم يحمل صيغة موجهة إلى المسؤولين الحكوميين بتنفيذه. ولمتابعة تنفيذ حكم بعينه يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ما الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية؟
«على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه»، وتسري أيضاً على الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية.
متى ينفذ حكم فصل موظف المرتبة الرابعة عشرة؟
تنفذ أحكام فصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها بعد تصديق الملك عليها.
مواد أخرى عن إصدار الحكم الإداري وتنفيذه
- المادة 25
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة وتنسب إليها، ويوضح المخالف رأيه وأسبابه وترد عليه الأغلبية في محضر لا يطلع عليه إلا محكمة الاعتراض.
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - أثناء المداولة - في محض
- المادة 26
توجب المادة إيداع مسودة الحكم موقعة في ملف الدعوى عند النطق به، وتحديد موعد لتسليم صورة نسخته لا يتجاوز 24 ساعة للعاجلة و15 يوماً لغيرها.
يجب أن تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الدائرة. ويجب أن يحدد ـ بعد النطق بالحكم ـ موعد لتسليم صورة من نسخته
- المادة 27
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في نسخة الحكم من المحكمة والأطراف والوقائع والطلبات والدفوع والأسباب والمنطوق، وتوجب توقيعها وإيداعها قبل موعد التسليم.
يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته
- المادة 28
يوقع الموظف المختص صورة نسخة الحكم غير التنفيذية وتختم بختم المحكمة وتسلم لذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن رئيس المحكمة.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.
- المادة 29
تذيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية وتوقع وتختم، ولا تسلم إلا لطرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من التنفيذ.
تذيَّل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه م
- المادة 31
تجيز المادة الاعتراض لدى رئيس المحكمة على الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، ولا تسلم صورة ثانية إلا عند فقد الأولى مع إبلاغ المحكوم عليه.
1- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2- ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

