المادة 24 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الرابعة والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
إذا رأت المحكمة التأديبية أن الواقعة تشكل جريمة أحالتها للجهة المختصة وفصلت في الدعوى، إلا إذا توقف حكمها على الدعوى الجزائية فتوقفها حتى يُفصل فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وفصلت في الدعوى التأديبية، ما لم يكن الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى الأولى حتى يفصل في الدعوى الثانية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة العلاقة بين الدعوى التأديبية والدعوى الجزائية عندما تكون المخالفة الوظيفية جريمة أيضاً.
متى تنطبق: إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة الواردة في صحيفة الدعوى، أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق، تشكل جريمة.
ما تفعله المحكمة:
- تحيل الواقعة إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً.
- تفصل في الدعوى التأديبية، فالأصل أن الإحالة لا توقفها.
الاستثناء: إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى التأديبية حتى يفصل في الدعوى الجزائية. والوقف هنا واجب لا جوازي.
ولا تحدد المادة الجهة المختصة بالجريمة، بل تكتفي بالإحالة إلى «الجهة المختصة»، كما لا تبيّن معايير توقف الحكم التأديبي على الجزائي، فتقدير ذلك للمحكمة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 23 التي تجيز إعادة الأوراق للتحقيق في وقائع لم ترد في الصحيفة. وللموظف الذي تواجهه دعوى تأديبية وأخرى جزائية عن الواقعة نفسها أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم، ومحامياً متخصصاً في القضايا الجزائية بشأن الشق الجزائي.
مثال عملي
تنظر محكمة دعوى تأديبية ضد موظف نُسب إليه التلاعب في مستندات رسمية، فرأت أن الواقعة تشكل جريمة. أحالتها إلى الجهة المختصة، وإذا رأت أن حكمها التأديبي يتوقف على نتيجة الدعوى الجزائية، فيجب عليها وقف نظر الدعوى التأديبية حتى يُفصل في الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ماذا تفعل المحكمة التأديبية إذا كانت المخالفة جريمة؟
تحيلها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وتفصل في الدعوى التأديبية.
هل تتوقف الدعوى التأديبية حتى صدور الحكم الجزائي؟
يجب وقفها فقط إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، وإلا تفصل فيها المحكمة.
مواد أخرى عن الدعوى التأديبية
- المادة 7
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وأوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة، وتتضمن الصحيفة بيانات الموظف والمخالفة ومكانها وأدلتها والنصوص المطلوب تطبيقها.
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه، ومكان
- المادة 17
للموظف في الدعوى التأديبية الحضور بنفسه أو بوكيل والدفاع كتابة أو مشافهة، وللمحكمة استجوابه، فإن لم يحضر بعد إبلاغه مضت في الدعوى وعُدّ حكمها حضورياً.
للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه ، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو -
- المادة 23
تفصل المحكمة في الوقائع الواردة في صحيفة الدعوى التأديبية، ولها إعادة الأوراق لجهة الادعاء للتحقيق في وقائع أو مع موظفين آخرين تتضمنهم الأوراق.
تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة الادعاء - إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

