تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام المختبرات الخاصة السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/31)

الأحدث

صدر 6/4/1443هـ · 8 مواد

  • تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام المختبرات الخاصة: الجهة المختصة، والمركز، والسلع، والاختبار، والمختبر.

    تدُل المُصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها : أ - الوزارةأ- المُختصةالجهة :المختصة: وزارة التجارةالتجارة، أو وزارة الصحةالصحة، أو وزارة الزراعةالبيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والكهرباءوالثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية،والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الوزاراتالجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية ،التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق. ب - الهيئة : الهيئةب- العربيةالمركز: السعوديةالمركز للمواصفاتالسعودي والمقاييس.للاعتماد. جـ - السلع : السلع التجارية المُنتجة محليًّا أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرها. د - الاختبار : كل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة. هـ - المُختبر : كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السِلع .

  • تشترط المادة لمنح الترخيص للمختبر توفير الكوادر المتخصصة المؤهلة والمعدات والأجهزة اللازمة وفق ما تحدده الجهة المختصة والمركز.

    قبل التعديل

    يُمنح الترخيص المبدئي للمُختبرات، بعد توافُر الشروط الآتية :

    أ - أن يكون طالِب الترخيص سعوديًّا، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أمْ معنويًّا.

    ب - التزام طالب الترخيص بتعيين مُدير فني سعودي للمُختبر.

    جـ - التِزام طالِب الترخيص بتوفير الجهاز اللازِم من المتخصصين المؤهلين علميًّا، والمعدات والأجهزة اللازِمة للعمل بالمُختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقًا لما تحدده الوزارة المختصة والهيئة.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يُمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة والمركز.

  • تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد فئات المختبرات والشروط اللازمة لكل فئة، بناءً على توصية من المركز السعودي للاعتماد.

    تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناءً على توصية من الهيئة.المركز.

  • تمنح المادة المختبر المرخص مهلة لا تزيد على سنة ونصف من تاريخ الترخيص للحصول على الاعتماد من المركز، وإلا عُد الترخيص ملغيًا.

    قبل التعديل

    يُعطى المُرخص له مبدئيًّا مُهلة لا تزيد على ستة أشهُر لإكمال ما يأتي :

    أ - الهيكل التنظيمي للمُختبر .

    ب - الجهاز الفني لتشغيل المُختبر ، وتقديم صورة مُصدقة من مُؤهلاتِهم العلمية ودوراتِهم التدريبية.

    جـ - الاعتِماد من الهيئة وِفقًا للائحة علامة الجودة وشهادة المُطابقة واعتِماد الخدمات (اعتِماد المُختبرات)، وفي حالة انقِضاء مُهلة الستة أشهُر دون استكمال المُتطلبات، يُعد الترخيص المبدئي مُلغى.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغياً

  • تحدد المادة رسم ترخيص المختبر الخاص بـ5000 ريال للمختبر الرئيس و2500 ريال لكل فرع، ومدة الترخيص خمس سنوات وطريقة تجديده.

    قبل التعديل

    أ - تُصدِر الوزارة المُختصة الترخيص للمُختبر الخاص، بعد استيفاء ما يأتي :

    1 - إكمال مُتطلبات المادة السادسة، مع تحديد نوعية السلع والاختبارات والحد الأعلى لتسعيرة كُل اختِبار مطلوب الترخيص له.

    2 - تسديد رسم الترخيص، ومِقدارُه خمسة آلاف (5000) ريال للمُختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (2500) ريال لكُل فرع.

    ب - مُدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديده بطلب من صاحِب الشأن يُقدِّمُه إلى الوزارة المُختصة، وذلك قبل ثلاثة أشهُر على الأقل من تاريخ انتِهاء مُدته. ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (5000) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (2500) ريال لكل فرع.

    ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويُجدد بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص

  • تلزم المادة الجهة المختصة بإصدار قرار بالسلع المزمع فحصها في المختبر الخاص قبل 60 يومًا من الإسناد، بعد إعلانها في الجريدة الرسمية، مع إبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    قبل التعديل

    تقوم الوزارة المُختصة بإصدار قرار بالسلع المُزمع فحصُها بواسِطة المُختبر الخاص، قبل ستين يومًا من إسناد المهمة إلى المُختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية ، كما يتم إبلاغ وزارة المالية والاقتِصاد الوطني (مصلحة الجمارِك) بذلك.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    تصدر الجهة المختصة قراراً بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وتبلّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك

  • تحدد المادة خمسة التزامات على المختبر الخاص، منها الاقتصار على السلع المرخصة، والأمانة والسرية، وحفظ السجلات خمس سنوات، وإبراز الترخيص والاعتماد.

    يجب على المُختبر التقيد بما يأتي : أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها. ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة. جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة. د -د- إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتماد من الهيئةالمركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الوزارة.الجهة المختصة هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

  • تسند المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة إلى وزير التجارة بالاتفاق مع عدد من الوزارات والهيئة العامة للغذاء والدواء.

    قبل التعديل

    يُصدِر وزير التِجارة بالاتفاق مع كُل مِن: وزارات الداخلية، الصِحة، الزِراعة والمياه، الصِناعة والكهرباء، والشؤون البلدية والقروية ، اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يصدر وزير التجارة - بالاتفاق مع كل من وزارات: ( الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء - اللائحة التنفيذية لهذا النظام.