قانون

المادة 9 من نظام المحاماة

المادة التاسعة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

توجب المادة على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العدل بذلك، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المحاماة

هل يجب على المحامي إبلاغ وزارة العدل إذا توقف عن العمل؟

نعم، إذا كان توقفه عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، وذلك وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية.

هل يلزم الإبلاغ إذا توقفت عن المحاماة بضعة أشهر؟

نص المادة يتعلق بالتوقف مدة تزيد على سنة، أما ما دون ذلك فلا تتناوله المادة.

مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.