المادة 8 من نظام المحاماة
المادة الثامنة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
تلزم المادة وزارة العدل بإبلاغ المحاكم وديوان المظالم واللجان بأسماء المحامين الممارسين فور الترخيص أو التجديد، وبإتاحة بيان بأسمائهم وعناوينهم للاطلاع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام، بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة و ديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى أن تعرف الجهات القضائية والجمهور من هم المحامون المرخص لهم بالمزاولة.
أولاً: الإبلاغ. تبلغ وزارة العدل كلاً من:
- المحاكم.
- ديوان المظالم.
- اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام، وهي اللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها.
ويكون الإبلاغ بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين، فور صدور الترخيص أو تجديده.
ثانياً: البيان المتاح للاطلاع. يُعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه. فهذا حق لكل من يريد الاطلاع، وليس مقصوراً على المحامين أو أطراف القضايا.
وعملياً، تمنح هذه المادة صاحب القضية وسيلة للتحقق من أن الشخص الذي يتعامل معه مقيد في جدول الممارسين قبل أن يوكّله. وتتصل بالمادة السابعة التي تنظم صدور الترخيص وتجديده، فالإبلاغ يلي صدور الترخيص أو تجديده مباشرة.
وإذا ساورك شك في وضع من يقدّم نفسه بوصفه محامياً، فالأنسب أن تتحقق من البيان المشار إليه أو تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
تريد مريم توكيل محامٍ في قضية أمام إحدى محاكم الدمام، وقبل التوقيع أرادت التأكد من أنه مرخص. بموجب هذه المادة يُعد في مقر المحكمة بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكينها من الاطلاع عليه للتحقق من وجود اسمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المحاماة
كيف أتأكد أن المحامي مرخص له بالمزاولة؟
يُعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب من الاطلاع عليه.
متى تبلغ وزارة العدل المحاكم بأسماء المحامين؟
فور صدور الترخيص أو تجديده، وذلك بأسماء المحامين المقيدين في جدول الممارسين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- المادة 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- المادة 3معدّلة (1443هـ)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- المادة 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- المادة 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- المادة 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

