المادة 4 من نظام المحاماة
المادة الرابعة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تضع المادة الثالثة شروطاً لقيد الاسم في جدول المحامين الممارسين، منها شرط المؤهل العلمي في الفقرة (ب) وشرط الخبرة العملية في الفقرة (ج). وتأتي هذه المادة لتقرر استثناءً محدداً من هذين الشرطين فقط.
من يشمله الاستثناء؟ من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. فلا يكفي أن يكون الشخص قد عمل قاضياً مدة أقل، ولا تشير المادة إلى القضاء خارج المملكة.
ما الذي يُعفى منه؟
- شرط الحصول على المؤهل المحدد في الفقرة (ب) من المادة الثالثة (بكالوريوس الشريعة أو الأنظمة أو ما يعادلهما أو دبلوم معهد الإدارة العامة في القانون).
- شرط مدة الخبرة المحددة في الفقرة (ج) من المادة الثالثة.
ما الذي يبقى مطلوباً؟ لأن الاستثناء مقصور على الفقرتين (ب، ج)، تبقى بقية شروط المادة الثالثة قائمة، وهي: الجنسية السعودية أو ما تجيزه الاتفاقيات، وحسن السيرة والسلوك وعدم الحجر، وعدم الإدانة المانعة المذكورة في الفقرة (هـ)، والإقامة في المملكة، إضافة إلى الإقرار الذي يضع وزير العدل أنموذجه.
ويُقدَّم طلب القيد بعد ذلك وفق المادة الخامسة إلى لجنة قيد وقبول المحامين. ومن كانت له خدمة قضائية ويريد التأكد من احتسابها فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
عبدالله عمل قاضياً في إحدى محاكم المملكة أربع سنوات ثم استقال ويرغب في مزاولة المحاماة. لأن مدة عمله القضائي في المملكة لا تقل عن ثلاث سنوات، فهو معفى من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة، لكن يلزمه استيفاء بقية الشروط كالإقامة في المملكة وحسن السيرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المحاماة
هل يحتاج القاضي السابق إلى سنوات خبرة ليصبح محامياً؟
لا، إذا مارس القضاء في المملكة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فهو مستثنى من شرطي المؤهل والخبرة في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة.
هل يُعفى القاضي السابق من جميع شروط القيد؟
لا، الاستثناء مقصور على الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة، وتبقى بقية الشروط مطلوبة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- المادة 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- المادة 3معدّلة (1443هـ)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- المادة 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- المادة 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
- المادة 7
تنص المادة على صدور ترخيص المحاماة بقرار من وزير العدل بعد القيد في الجدول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، برسم ألفي ريال عند الإصدار وألف عند التجديد.
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

