قانون

المادة 20 من نظام المحاماة

المادة العشرون · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

توجب المادة على المحامي أو الوكيل تقديم أصل توكيله أو صورة مصدقة في أول جلسة، وتبيّن حكم حضور الموكل معه وحكم التوكيل العام المصدق رسمياً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط ، وقام هذا مقام التوكيل . وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابة عن أحد الخصوم، يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المحاماة

متى يجب على المحامي تقديم الوكالة؟

في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، بتقديم أصل التوكيل أو صورة منه مصدقاً عليها.

هل أحتاج وكالة إذا حضرت مع محاميّ الجلسة؟

إذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة يثبت كاتب الضبط ذلك في محضر الضبط، ويقوم هذا مقام التوكيل.

هل يلزم تسليم أصل الوكالة العامة للمحكمة؟

لا، يُعفى من يحمل توكيلاً عاماً مصدقاً رسمياً من تقديم الأصل، ويكتفي بصورة مصدقة أو يقدم الأصل مع صورة يصدقها القاضي.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن واجبات المحامي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.