المادة 91 من نظام المحاكم التجارية
المادة الحادية والتسعون · الفصل الرابع: النقض
تجيز المادة لدائرة النقض سماع الأطراف شفهيًا عند الضرورة، وتمنع إبداء أسباب شفهية جديدة إلا ما يتعلق بالنظام العام، وتسمح استثناءً بمذكرات تكميلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في أوراق الاعتراض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وللدائرة -استثناءً- أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية متى رأت أن الفصل في الاعتراض يتطلب ذلك. وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
تنظّم هذه المادة طريقة نظر الاعتراض بطريق النقض في القضايا التجارية من حيث المرافعة الشفهية والمذكرات المكتوبة.
وتتضمن ثلاثة أحكام:
- المرافعة الشفهية جوازية: إذا رأت الدائرة أن المرافعة الشفهية ضرورية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض. فالأمر متروك لتقدير الدائرة، وليس حقًا يطالب به الطرف متى شاء.
- لا أسباب جديدة شفهيًا: لا يجوز للأطراف في الجلسة أن يبدوا شفهيًا أسبابًا غير الأسباب التي سبق أن بيّنوها في أوراق الاعتراض، ويُستثنى من ذلك الأسباب المتعلقة بالنظام العام فقط.
- المذكرات التكميلية استثناء: للدائرة -على سبيل الاستثناء- أن تأذن للأطراف بإيداع مذكرات تكميلية متى رأت أن الفصل في الاعتراض يتطلب ذلك، وهي التي تحدد المواعيد التي يجب إيداع هذه المذكرات فيها.
وتأتي هذه المادة في سياق المادة 90 التي تقرر أن أحد قضاة الدائرة يدرس الاعتراض ويعد تقريرًا عنه، وأن الدائرة إذا رأت الاعتراض جديرًا بالنظر حددت جلسة لنظره، ولها أن تأمر بتبادل المذكرات. أما المادة 92 فتبيّن ما يترتب على نقض الحكم.
والأثر العملي لهذه المادة أن أوراق الاعتراض المكتوبة هي الأساس؛ فمن يعترض بالنقض ينبغي أن يضمّن صحيفة اعتراضه كل الأسباب التي يستند إليها، لأنه لن يستطيع إضافة أسباب جديدة شفهيًا في الجلسة إلا إذا تعلقت بالنظام العام. ويحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية عند إعداد الاعتراض.
مثال عملي
اعترضت شركة في جدة بطريق النقض على حكم تجاري، وذكرت في صحيفة اعتراضها سببين فقط. وعندما حددت الدائرة جلسة وسمحت بالمرافعة الشفهية، أراد ممثل الشركة إثارة سبب ثالث لم يرد في الأوراق ولا يتعلق بالنظام العام. وفق هذه المادة لا يجوز له ذلك، وإنما يمكن للدائرة -إن رأت أن الفصل يتطلب ذلك- أن تأذن استثناءً بمذكرة تكميلية في موعد تحدده هي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام المحاكم التجارية
هل توجد مرافعة شفهية في النقض التجاري؟
ليست أصلًا لازمًا؛ فللدائرة أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض إذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية.
هل يمكن إضافة أسباب جديدة للنقض أثناء الجلسة؟
لا يجوز إبداء أسباب شفهية غير الأسباب التي سبق بيانها في أوراق الاعتراض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
هل يجوز تقديم مذكرة تكميلية في الاعتراض بالنقض؟
نعم استثناءً، إذا أذنت الدائرة بذلك لأنها رأت أن الفصل في الاعتراض يتطلبه، وتحدد الدائرة موعد إيداعها.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

