قانون

المادة 91 من نظام المحاكم التجارية

المادة الحادية والتسعون · الفصل الرابع: النقض

تجيز المادة لدائرة النقض سماع الأطراف شفهيًا عند الضرورة، وتمنع إبداء أسباب شفهية جديدة إلا ما يتعلق بالنظام العام، وتسمح استثناءً بمذكرات تكميلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في أوراق الاعتراض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وللدائرة -استثناءً- أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية متى رأت أن الفصل في الاعتراض يتطلب ذلك. وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 91 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام المحاكم التجارية

هل توجد مرافعة شفهية في النقض التجاري؟

ليست أصلًا لازمًا؛ فللدائرة أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض إذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية.

هل يمكن إضافة أسباب جديدة للنقض أثناء الجلسة؟

لا يجوز إبداء أسباب شفهية غير الأسباب التي سبق بيانها في أوراق الاعتراض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.

هل يجوز تقديم مذكرة تكميلية في الاعتراض بالنقض؟

نعم استثناءً، إذا أذنت الدائرة بذلك لأنها رأت أن الفصل في الاعتراض يتطلبه، وتحدد الدائرة موعد إيداعها.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.