المادة 84 من نظام المحاكم التجارية
المادة الرابعة والثمانون · الفصل الثاني: الاستئناف
تبين المادة ما يجوز للمحكمة إذا غاب المستأنف عن الجلسة: الحكم في الاستئناف بشروط، أو التأجيل حتى 30 يوماً ثم اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي:
1- أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها.
2- تأجيل الجلسة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً، فإذا لم يحضر فيها المستأنف حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عدم حضور المستأنف الجلسة المحددة، وتجيز للمحكمة أحد أمرين:
الأمر الأول: الحكم في الاستئناف، وذلك إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها.
الأمر الثاني: تأجيل الجلسة مدة لا تزيد على 30 يوماً. فإذا لم يحضر المستأنف في الجلسة المؤجلة، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن.
والمادة تبدأ بعبارة "جاز للمحكمة"، فالاختيار بين الحكم في الاستئناف والتأجيل يعود إلى المحكمة في الحدود التي ذكرتها المادة. أما الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فيأتي بعد التأجيل وعدم حضور المستأنف في الجلسة المؤجلة، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويتضح من ذلك أن عدم حضور المستأنف قد يؤدي إلى الحكم في استئنافه في غيابه، أو إلى الحكم باعتبار استئنافه كأن لم يكن إذا لم يحضر بعد التأجيل.
وترتبط المادة بالمادة 83 التي تجيز للمستأنف ضده، إلى ما قبل إقفال المرافعة، رفع استئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وبالمادة 85 التي توجب على دائرة الاستئناف إعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية في حالات معينة من إلغاء الحكم.
ومن تعذر عليه حضور جلسة الاستئناف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
استأنفت مؤسسة في مكة المكرمة حكماً صادراً ضدها، ولم تحضر الجلسة المحددة. فأجلت المحكمة الجلسة 20 يوماً، ولم تحضر المؤسسة في الجلسة المؤجلة أيضاً، فحكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافها كأن لم يكن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام المحاكم التجارية
ماذا يحدث إذا لم يحضر المستأنف جلسة الاستئناف؟
يجوز للمحكمة أن تحكم في الاستئناف إذا كانت القضية صالحة للحكم أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها، أو أن تؤجل الجلسة مدة لا تزيد على 30 يوماً.
متى يعتبر الاستئناف كأن لم يكن؟
إذا أُجلت الجلسة لعدم حضور المستأنف ثم لم يحضر في الجلسة المؤجلة، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن.
كم مدة تأجيل جلسة الاستئناف عند غياب المستأنف؟
لا تزيد على 30 يوماً.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

