قانون

المادة 83 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة والثمانون · الفصل الثاني: الاستئناف

تجيز المادة للمستأنف ضده، إلى ما قبل إقفال المرافعة، رفع استئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 83 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام المحاكم التجارية

ما هو الاستئناف الفرعي؟

استئناف يرفعه المستأنف ضده، يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

متى يمكن رفع الاستئناف الفرعي؟

إلى ما قبل إقفال المرافعة.

كيف يقدم الاستئناف الفرعي؟

بالإجراءات المعتادة، أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.