قانون

المادة 78 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والسبعون · الفصل الثاني: الاستئناف

تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.

2- يحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.

3- إذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة -وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة- موافقاً في نتيجته لأصوله؛ أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب. أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة. وفي جميع الأحوال لا يحكم بالتأييد، أو بأي حكم بعد الإلغاء، إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام المحاكم التجارية

هل يمكن استئناف كل أحكام المحكمة التجارية؟

فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية قابلة للاستئناف، فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس.

هل يمكن استئناف حكم في دعوى لا تزيد على 50 ألف ريال؟

تستثني المادة من قابلية الاستئناف الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال، وفق ما يحدده المجلس.

ما معنى نظر الاستئناف دون مرافعة؟

يحدد المجلس أحكاماً يكتفى بنظر استئنافها دون مرافعة، فإن كان الحكم موافقاً في نتيجته لأصوله أيدته المحكمة، وإن ألغته حكمت فيما أُلغي بعد مرافعة، وفي جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.