قانون

المادة 75 من نظام المحاكم التجارية

المادة الخامسة والسبعون · الفصل الأول: أحكام عامة

تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 75 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام المحاكم التجارية

على أي عنوان يتم التبليغ في الاستئناف التجاري؟

يُعد العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.

هل أحتاج إلى تسجيل عنوان جديد عند الاستئناف؟

لا تشترط المادة ذلك، إذ تجعل العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاستئناف.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.