قانون

المادة 74 من نظام المحاكم التجارية

المادة الرابعة والسبعون · الفصل الأول: أحكام عامة

تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته.

2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًّا.

3- يكون الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.

ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى، أو الاختصاص، أو سماع الدعوى، أو الدفع بشرط التحكيم، وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة، قبل الحكم في الموضوع.

4- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؛ وقف تنفيذها.

5- لا يضار المعترِض باعتراضه.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام المحاكم التجارية

من يحق له الاعتراض على الحكم التجاري؟

ما لم ينص النظام على غير ذلك، المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته.

هل يجوز الاتفاق على أن يكون الحكم الابتدائي نهائياً؟

نعم، يجوز الاتفاق، ولو قبل رفع الدعوى، على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً.

هل يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل؟

لا، فالمادة تنص على أنه لا يترتب على الاعتراض على هذه الأحكام وقف تنفيذها.

هل يمكن أن أتضرر من اعتراضي على الحكم؟

تنص المادة على أنه لا يُضار المعترض باعتراضه.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.