المادة 59 من نظام المحاكم التجارية
المادة التاسعة والخمسون · الباب الثامن: صدور الحكم
المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة.
2- تصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المداولة وإصدار الحكم داخل الدائرة في المحكمة التجارية، وتتضمن الأحكام الآتية:
- سرية المداولة: تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة.
- من يشترك في المداولة: إذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة، فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة.
- الأغلبية: تصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل، فلا يلزم الإجماع.
- نسبة الحكم: يُنسب الحكم إلى الدائرة.
- رأي المخالف: على القاضي المخالف أن يوضح وجهة نظره وأسبابها.
ومؤدى ذلك أن الحكم يصدر منسوبًا إلى الدائرة ولو خالف أحد قضاتها، مع وجوب أن يوضح المخالف وجهة نظره وأسبابها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 58 التي تنظم قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا من ذلك وكانت القضية صالحة للفصل، وبالمادة 60 التي توجب إيداع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة في ملف الدعوى عند النطق به، ولا تجيز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة واحدة.
ومن لديه استفسار عن حكم صدر في دعواه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام المحاكم التجارية
هل يشترط إجماع القضاة لإصدار الحكم في المحكمة التجارية؟
لا، تصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل، وينسب الحكم إلى الدائرة.
هل المداولة بين القضاة علنية؟
لا، تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة.
ماذا يجب على القاضي المخالف؟
عليه توضيح وجهة نظره وأسبابها.
مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية
- المادة 53
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
- المادة 58
للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صال
- المادة 60
تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.
1- تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. 2- إذا اقتضى الحال
- المادة 61
تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم
- المادة 62
تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقا
- المادة 63
تقرر المادة أن صورة نسخة الحكم غير التنفيذية يوقعها الموظف المختص وتختم بختم المحكمة، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق اللائحة.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

