قانون

المادة 55 من نظام المحاكم التجارية

المادة الخامسة والخمسون · الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني

يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات أمام المحكمة التجارية، ومنه المحرر والبريد والسجلات الإلكترونية، وتحدد اللائحة وسائل التحقق منه وإجراءات تقديمه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.

2- يشمل الدليل الإلكتروني الآتي:

أ- المحرر الإلكتروني.

ب- الوسائط الإلكترونية.

ج- وسائل الاتصال.

د- البريد الإلكتروني.

هـ- السجلات الإلكترونية.

و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام المحاكم التجارية

هل رسائل البريد الإلكتروني دليل في المحكمة التجارية؟

يشمل الدليل الإلكتروني البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال، ويجوز اعتباره حجة في الإثبات وفق وسائل التحقق وإجراءات التقديم التي تحددها اللائحة.

ما أنواع الدليل الإلكتروني في نظام المحاكم التجارية؟

المحرر الإلكتروني، والوسائط الإلكترونية، ووسائل الاتصال، والبريد الإلكتروني، والسجلات الإلكترونية، وأي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.

كيف يتم التحقق من الدليل الإلكتروني؟

تنص المادة على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.