قانون

المادة 52 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثانية والخمسون · الفصل الخامس: اليمين

لكل طرف طلب توجيه اليمين إلى الآخر، وللمحكمة منعها إذا لم يكن لطلبها وجه أو أثبتت أدلة المطلوب منه دفعه، ولها توجيهها من تلقاء نفسها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لأيٍّ من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت ألا وجه لطلبها، أو رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.

2- للمحكمة -من تلقاء نفسها- أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى.

3- تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام المحاكم التجارية

هل يمكن أن أطلب من خصمي حلف اليمين في المحكمة التجارية؟

نعم، لأي من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، وللمحكمة أن تمنع ذلك إذا رأت ألا وجه لطلبها أو أن أدلة المطلوب منه مثبتة لدفعه.

هل يمكن للقاضي توجيه اليمين دون طلب؟

نعم، للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى.

من يحدد إجراءات أداء اليمين؟

تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.