قانون

المادة 50 من نظام المحاكم التجارية

المادة الخمسون · الفصل الرابع: الشهادة

للمحكمة أن توجه من تلقاء نفسها ما تراه مفيدًا من أسئلة إلى الشاهد لإظهار الحقيقة، وللخصم استجواب الشاهد مباشرة وفق إجراءات وضوابط تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة.

2- للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام المحاكم التجارية

هل يحق لي سؤال شاهد خصمي في المحكمة التجارية؟

نعم، للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك وضوابطه.

هل يمكن للقاضي سؤال الشاهد دون طلب من الخصوم؟

نعم، للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيدًا لإظهار الحقيقة.

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.