المادة 50 من نظام المحاكم التجارية
المادة الخمسون · الفصل الرابع: الشهادة
للمحكمة أن توجه من تلقاء نفسها ما تراه مفيدًا من أسئلة إلى الشاهد لإظهار الحقيقة، وللخصم استجواب الشاهد مباشرة وفق إجراءات وضوابط تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة.
2- للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مناقشة الشاهد أمام المحكمة التجارية، وتعطي هذا الحق لجهتين:
- المحكمة: لها، من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم، أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيدًا لإظهار الحقيقة.
- الخصم: له استجواب الشاهد مباشرة.
وتحيل المادة إلى اللائحة لتحديد إجراءات الاستجواب المباشر للشاهد وضوابطه، ولا يذكر النظام هذه التفاصيل، فيُرجع فيها إلى اللائحة.
وأهمية هذه المادة أن الشهادة لا تقتصر على ما يقوله الشاهد ابتداءً، بل يمكن للمحكمة وللخصم مناقشته بالأسئلة. ويتكامل ذلك مع المادة 49 التي تجيز للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة، وتلزم الشاهد قبل أداء شهادته بالإفصاح عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.
وتتصل المادة كذلك بالمادة 51 التي تحيل إلى اللائحة تحديد أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.
ومن يستعد لاستجواب شاهد في دعوى تجارية، أو يقدم شاهدًا قد يُستجوب، يحسن به الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
في دعوى بين مقاول ومالك مشروع تجاري في الدمام، شهد موظف لدى المقاول بأن الأعمال سُلّمت في موعدها. للمالك بوصفه خصمًا أن يستجوب الشاهد مباشرة وفق ضوابط اللائحة، وللمحكمة أن تسأله من تلقاء نفسها عن تفاصيل التسليم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام المحاكم التجارية
هل يحق لي سؤال شاهد خصمي في المحكمة التجارية؟
نعم، للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك وضوابطه.
هل يمكن للقاضي سؤال الشاهد دون طلب من الخصوم؟
نعم، للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيدًا لإظهار الحقيقة.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

