المادة 45 من نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة والأربعون · الفصل الثالث: الكتابة
تأشير الدائن بخطه على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين يُعد حجة عليه ولو دون توقيعه، ما لم يثبت غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءة ذمة المدين حجةً عليه، ما لم يثبت غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة عملية: دائن يكتب بخطه على سند الدين عبارة تفيد أن ذمة المدين قد برئت، كأن يكتب "تم السداد"، دون أن يوقع على هذه العبارة.
وحكم المادة أن هذا التأشير يُعد حجة على الدائن، وذلك إذا اجتمعت فيه العناصر الواردة في النص:
- أن يكون التأشير على سند الدين.
- أن يكون بخط الدائن.
- أن يكون مضمونه مفيدًا براءة ذمة المدين.
ولا يُشترط أن يكون التأشير موقعًا من الدائن، فالنص صريح في عبارة "دون توقيع منه".
لكن هذه الحجية ليست مطلقة، فالنص يقول "ما لم يثبت غير ذلك"، أي يجوز إثبات خلاف ما يفيده التأشير.
وأثر ذلك عمليًا أن على الدائن الحذر عند الكتابة على سندات الدين، وأن المدين يستفيد من تأشير الدائن بخطه على السند بما يفيد براءة ذمته.
وتتصل هذه المادة بالمادة 44 التي تمنح المراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية، وبالمادة 46 التي تجيز لأي من الأطراف طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها وفق ضوابط محددة. وعند النزاع حول السداد يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اقترض تاجر في جدة مبلغًا من تاجر آخر بموجب سند، ولما سدد المبلغ كتب الدائن بخطه على السند "تم سداد كامل المبلغ" دون أن يوقع. إذا طالب الدائن لاحقًا بالمبلغ، يكون هذا التأشير حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المحاكم التجارية
هل كتابة الدائن "تم السداد" على السند دون توقيع لها قيمة؟
نعم، يعد تأشير الدائن بخطه على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين حجة عليه ولو دون توقيع، ما لم يثبت غير ذلك.
هل يمكن إثبات عكس تأشير الدائن على سند الدين؟
نعم، فالنص يجعل التأشير حجة على الدائن "ما لم يثبت غير ذلك".
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

