المادة 44 من نظام المحاكم التجارية
المادة الرابعة والأربعون · الفصل الثالث: الكتابة
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بإرسالها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المراسلات قيمة في الإثبات أمام المحكمة التجارية، فتجعل لها حجية الورقة العادية إذا توافر فيها أحد أمرين:
- أن تكون موقعًا عليها.
- أو أن تكون ثابتة النسبة إلى مرسلها، ولو لم تكن موقعة.
والنص جاء بلفظ عام هو "المراسلات"، ولم يحدد وسيلة معينة لها.
ويستطيع المرسل أن يدفع هذه الحجية إذا أثبت أمرين معًا:
- أنه لم يرسل الرسالة.
- وأنه لم يكلف أحدًا بإرسالها.
فلا يكفي أن يثبت أنه لم يرسلها بنفسه، إذا كان قد كلف غيره بإرسالها.
وعمليًا، ينبغي للتجار التعامل بعناية مع مراسلاتهم التجارية، لأنها قد تُقدَّم في النزاع وتكون لها حجية الورقة العادية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 43 التي تنظم الاعتداد بصورة المستند وحالات قبولها قرينة إذا تعذرت مطابقتها على أصلها، وبالمادة 45 التي تجعل تأشير الدائن بخطه على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين حجة عليه، ولو دون توقيع، ما لم يثبت غير ذلك. ولتقدير قيمة مراسلات معينة في نزاع يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أرسلت شركة في الرياض إلى مورد خطابًا موقعًا من مدير مشترياتها تؤكد فيه طلب كمية من البضاعة، ثم أنكرت الطلب أمام المحكمة التجارية. يكون للخطاب حجية الورقة العادية، ولا تدفع الشركة هذه الحجية إلا إذا أثبتت أنها لم ترسل الخطاب ولم تكلف أحدًا بإرساله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المحاكم التجارية
هل الرسائل بين التجار دليل في المحكمة التجارية؟
نعم، تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية في الإثبات.
كيف ينفي المرسل نسبة الرسالة إليه؟
عليه أن يثبت أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحدًا بإرسالها.
هل يشترط أن تكون الرسالة موقعة؟
لا، يكفي أن تكون ثابتة النسبة إلى مرسلها لتكون لها حجية الورقة العادية.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

