قانون

المادة 43 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة والأربعون · الفصل الثالث: الكتابة

صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها.

2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ قرينةً في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية:

أ- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية.

ب- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية.

ج- الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها.

د- الصورة التي يعضدها دليلٌ آخر.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المحاكم التجارية

هل تقبل المحكمة التجارية صورة المستند؟

تُعد الصورة مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها أحد ذوي الشأن، فإن نازع وجبت مطابقتها على الأصل.

ماذا لو ضاع أصل المستند ونازع الخصم في الصورة؟

يجوز الاعتداد بالصورة قرينةً إذا كانت محفوظة لدى جهة حكومية أو مثبتة بياناتها لديها، أو ناقش الخصم ما فيها قبل إنكار صحتها، أو عضدها دليل آخر.

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.