قانون

المادة 37 من نظام المحاكم التجارية

المادة السابعة والثلاثون · الباب السادس: الطلبات المستعجلة

للمحكمة عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق، ويُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المحاكم التجارية

هل يجب تقديم ضمان عند طلب الحجز التحفظي في المحكمة التجارية؟

المادة تجعل ذلك للمحكمة؛ فلها عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه، ولا ينص على أنه واجب في كل حال.

متى يُحكم بتعويض المدعى عليه في الطلب المستعجل؟

يُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع، متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.

مواد أخرى عن الطلبات المستعجلة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.