المادة 35 من نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة والثلاثون · الباب السادس: الطلبات المستعجلة
تحدد المادة حالات انقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل، ومنها عدم رفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام، والحالات التي يجوز فيها لكل ذي مصلحة طلب إلغائه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار.
ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام.
ج- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.
2- لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية:
أ- زوال حالة الاستعجال.
ب- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم.
ج- انقطاع سير الخصومة.
د- شطب الدعوى.
وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى يزول أثر الحكم الصادر في الطلب المستعجل، وتفرق بين حالتين:
أولًا: انقضاء الحكم، وذلك في الحالات الآتية:
- إذا لم يتقدم من صدر الحكم لمصلحته بدعواه الأصلية خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار.
- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام.
- إذا لم يُحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.
ثانيًا: إلغاء الحكم بطلب، إذ يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلغاءه في الحالات الآتية:
- زوال حالة الاستعجال.
- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم.
- انقطاع سير الخصومة.
- شطب الدعوى.
ويُنظر طلب الإلغاء بالإجراءات نفسها التي يُنظر بها الطلب المستعجل، ومنها ما تقرره المادة 34 من إحالة الطلب فور تقديمه والفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إحالته.
وعمليًا، على من حصل على حكم مستعجل أن ينتبه إلى مهلة 7 أيام لرفع دعواه الأصلية، وعلى من صدر الحكم ضده أن يعرف الحالات التي يجوز له فيها طلب إلغائه. ويُستحسن في الحالتين الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
حصلت مؤسسة تجارية في الرياض على حكم مستعجل بمنع مدينها من السفر قبل أن ترفع دعوى المطالبة بالدين. إذا لم ترفع دعواها الأصلية خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار، ينقضي الحكم المستعجل. وإذا رفعتها ثم شُطبت الدعوى، جاز للمدين بوصفه ذا مصلحة أن يطلب إلغاء الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المحاكم التجارية
متى ينقضي الحكم المستعجل في المحكمة التجارية؟
ينقضي إذا لم يرفع من صدر لمصلحته دعواه الأصلية خلال 7 أيام من صدور القرار، أو إذا ترك المدعي الخصومة أو حُكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أو إذا لم يُحكم للمدعي بطلباته الأصلية.
كم مدة رفع الدعوى الأصلية بعد الحكم المستعجل؟
7 أيام من تاريخ صدور القرار، وإلا انقضى الحكم المستعجل.
متى يجوز طلب إلغاء الحكم المستعجل؟
يجوز لكل ذي مصلحة طلب إلغائه عند زوال حالة الاستعجال، أو وقف السير في الدعوى بطلب الخصوم، أو انقطاع سير الخصومة، أو شطب الدعوى.
مواد أخرى عن الطلبات المستعجلة
- المادة 33
يجوز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد في المحكمة التجارية تختص بالطلبات المستعجلة والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
- المادة 34
يُحال الطلب المستعجل فور تقديمه إلى الدائرة المختصة، ويُفصل فيه خلال 3 أيام عمل كحد أقصى من إحالته، ويجوز عند الاقتضاء الفصل فيه دون حضور الطرف الآخر.
يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور م
- المادة 36
تعدد المادة الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية، ومنها المعاينة والمنع من السفر والحجز التحفظي والحراسة القضائية، إضافة إلى ما له صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1- المعاينة لإثبات الحالة. 2- المنع من السفر. 3- وقف الأعمال الجديدة. 4- الحراسة القضائية. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول على عينة
- المادة 37
للمحكمة عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق، ويُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
- المادة 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

