المادة 33 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثالثة والثلاثون · الباب السادس: الطلبات المستعجلة
يجوز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد في المحكمة التجارية تختص بالطلبات المستعجلة والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة، ضمن الباب السادس الخاص بالطلبات المستعجلة، الجهة التي يمكن أن تنظر هذه الطلبات داخل المحكمة التجارية. فهي تجيز أن تُؤلَّف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد، وذلك بقرار من المجلس.
وتختص هذه الدائرة بأمرين:
- الطلبات المستعجلة.
- الطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
والنص جاء بصيغة الجواز (يجوز)، أي أن تأليف هذه الدائرة متروك لقرار المجلس، ولا تحدد المادة عدد هذه الدوائر أو المحاكم التي تُؤلَّف فيها، ولا تبين الطلبات الأخرى التي قد يسندها المجلس إليها؛ فذلك كله متروك لقراراته.
وتتصل هذه المادة بالمادة 34 التي توجب إحالة الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، والفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إحالته، وتجيز عند الاقتضاء الفصل فيه بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.
ومن يحتاج إلى تقديم طلب مستعجل في نزاع تجاري يمكنه الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية لمعرفة الدائرة المختصة وطريقة التقديم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المحاكم التجارية
من ينظر الطلبات المستعجلة في المحكمة التجارية؟
يجوز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد في المحكمة تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة.
هل تختص دائرة القاضي الواحد بغير الطلبات المستعجلة؟
نعم، تختص كذلك بالطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
مواد أخرى عن الطلبات المستعجلة
- المادة 34
يُحال الطلب المستعجل فور تقديمه إلى الدائرة المختصة، ويُفصل فيه خلال 3 أيام عمل كحد أقصى من إحالته، ويجوز عند الاقتضاء الفصل فيه دون حضور الطرف الآخر.
يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور م
- المادة 35
تحدد المادة حالات انقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل، ومنها عدم رفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام، والحالات التي يجوز فيها لكل ذي مصلحة طلب إلغائه.
1- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار. ب- إذا
- المادة 36
تعدد المادة الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية، ومنها المعاينة والمنع من السفر والحجز التحفظي والحراسة القضائية، إضافة إلى ما له صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1- المعاينة لإثبات الحالة. 2- المنع من السفر. 3- وقف الأعمال الجديدة. 4- الحراسة القضائية. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول على عينة
- المادة 37
للمحكمة عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق، ويُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
- المادة 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

