المادة 17 من نظام المحاكم التجارية
المادة السابعة عشرة · الباب الثاني: الاختصاص
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعي أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، ومحكمة المقر الرئيس أو الفرع في دعاوى الشركات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.
2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الاختصاص المكاني، أي أي محكمة تجارية ترفع إليها الدعوى من حيث المكان.
القاعدة العامة (الفقرة 1): ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وما لم يرد نص خاص في النظام:
- تختص المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه.
- فإن لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة في المملكة، تختص المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعي.
- ويجوز كذلك رفع الدعوى في المحكمة التي أُبرم العقد أو نُفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.
دعاوى الشركات (الفقرة 2): تختص المحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاقها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.
ومن أهم ما في المادة أن للطرفين أن يتفقا على محكمة أخرى، بشرط أن يكون الاتفاق مكتوبًا. ولذلك فإن بند تحديد المحكمة في العقود التجارية له أثر مباشر في مكان التقاضي.
وتأتي هذه المادة بعد تحديد الدعاوى التي تختص بها المحكمة في المادة 16، وتتصل بالمادة 18 التي تجيز للمحكمة الفصل استقلالًا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
مثال عملي
مؤسسة في الدمام تعاقدت مع شركة مقرها الرئيس في الرياض عبر فرعها في الدمام، ثم نشأ نزاع عن هذا العقد. يجوز للمؤسسة رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس في الرياض، كما يجوز رفعها أمام المحكمة التي يقع في نطاقها الفرع في الدمام، لأن النزاع ناشئ من التعاقد مع ذلك الفرع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المحاكم التجارية
في أي محكمة أرفع الدعوى التجارية؟
الأصل في محكمة مكان إقامة المدعى عليه، ويجوز رفعها في المحكمة التي أُبرم العقد أو نُفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها، ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك.
هل يجوز الاتفاق في العقد على محكمة معينة؟
نعم، تبدأ المادة بعبارة "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك"، فيشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا.
أين ترفع الدعوى على الشركة؟
في المحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، ويجوز رفعها في محكمة الفرع إذا نشأ النزاع من التعاقد مع ذلك الفرع.
ماذا لو لم يكن للمدعى عليه إقامة في المملكة؟
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعي.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

