قانون

المادة 17 من نظام المحاكم التجارية

المادة السابعة عشرة · الباب الثاني: الاختصاص

تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعي أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، ومحكمة المقر الرئيس أو الفرع في دعاوى الشركات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.

2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المحاكم التجارية

في أي محكمة أرفع الدعوى التجارية؟

الأصل في محكمة مكان إقامة المدعى عليه، ويجوز رفعها في المحكمة التي أُبرم العقد أو نُفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها، ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك.

هل يجوز الاتفاق في العقد على محكمة معينة؟

نعم، تبدأ المادة بعبارة "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك"، فيشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا.

أين ترفع الدعوى على الشركة؟

في المحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، ويجوز رفعها في محكمة الفرع إذا نشأ النزاع من التعاقد مع ذلك الفرع.

ماذا لو لم يكن للمدعى عليه إقامة في المملكة؟

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعي.

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.