المادة 18 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثامنة عشرة · الباب الثاني: الاختصاص
تجيز المادة للمحكمة التجارية أن تفصل استقلالًا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ الدفع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الدفع.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وهو اعتراض يقدمه أحد الأطراف بأن الدعوى ليست من نوع القضايا التي تختص بها المحكمة التجارية. والقضايا التي تختص بها المحكمة محددة في المادة 16، كمنازعات التجار ودعاوى الشركات والإفلاس.
وتمنح المادة المحكمة صلاحية أن تفصل في هذا الدفع استقلالًا، أي أن تصدر قرارًا خاصًا بالاختصاص قبل الخوض في موضوع الدعوى، بدل تأجيل الفصل فيه إلى حين الحكم في الموضوع. وصياغة المادة جوازية ("للمحكمة")، فهي ليست ملزمة بذلك في كل حال.
لكن إذا اختارت المحكمة الفصل استقلالًا، فعليها أن تفعل ذلك في مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ الدفع. والهدف من هذه المدة حسم مسألة الاختصاص بسرعة، حتى لا يطول النزاع على مسألة إجرائية قبل الوصول إلى أصل الحق.
والأثر العملي أن الطرف الذي يرى أن الدعوى المرفوعة عليه ليست تجارية يمكنه أن يدفع بعدم الاختصاص النوعي، وقد يحصل على قرار في هذا الدفع خلال مدة قصيرة. والمادة لا تبيّن ما يترتب على قبول الدفع أو رفضه، ولا طرق الاعتراض على القرار.
وتتصل هذه المادة بالمادة 17 التي تنظم الاختصاص المكاني. ولتقدير ما إذا كان لدفعك أساس، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
رُفعت على أحمد دعوى أمام المحكمة التجارية بشأن تعامل يرى أنه ليس تجاريًا. قدّم أحمد دفعًا بعدم الاختصاص النوعي، فقررت المحكمة الفصل فيه استقلالًا، وعليها حينئذ أن تصدر قرارها خلال 20 يومًا من تاريخ تقديم الدفع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المحاكم التجارية
ما مدة الفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في المحكمة التجارية؟
إذا فصلت المحكمة فيه استقلالًا، فيكون ذلك في مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ الدفع.
هل يجب على المحكمة أن تفصل في الدفع قبل الموضوع؟
المادة تجيز ذلك للمحكمة ولا توجبه، إذ نصت على أن "للمحكمة" أن تفصل استقلالًا في الدفع.
ما المقصود بالاختصاص النوعي؟
هو اختصاص المحكمة بنوع معين من القضايا، والقضايا التي تختص بها المحكمة التجارية محددة في المادة 16.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

