المادة 11 من نظام المحاكم التجارية
المادة الحادية عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تحدد المادة من يوجَّه إليه التبليغ، فيما لم يرد فيه نص خاص، من الأشخاص الطبيعيين والشركات والشركات الأجنبية والجهات الإدارية والسفن التجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي:
1- الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى.
2- الشركات: لممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه.
3- الشركات الأجنبية التي لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة: لمدير ذلك الفرع أو ممثلها التجاري أو من ينوب عنهما.
4- الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية (الآخرون): للممثل النظامي أو من ينوب عنه.
5- الجهات الإدارية: للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم.
6- السفينة التجارية: لمالك السفينة التجارية أو لمستأجرها أو لربانها أو وكلائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشخص الذي يوجَّه إليه التبليغ بحسب نوع المطلوب تبليغه، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص:
- الشخص الطبيعي: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يكون فيه، أو لوكيله، أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى.
- الشركات: لممثلها النظامي، أو لأحد الشركاء المتضامنين، أو للمدير أو من ينوب عنه، أو للإدارات القانونية في الشركة، أو لأحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات. وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه.
- الشركات الأجنبية التي لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة: لمدير الفرع أو الممثل التجاري أو من ينوب عنهما.
- الأشخاص الاعتباريون الآخرون: للممثل النظامي أو من ينوب عنه.
- الجهات الإدارية: للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم.
- السفينة التجارية: لمالكها أو مستأجرها أو ربانها أو وكلائهم، متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.
والملاحظ أن المادة وسّعت دائرة من يصح تبليغهم، فالتبليغ الموجه إلى الإدارة القانونية في الشركة أو القسم المخصص لاستقبال المراسلات يُعد موجهًا وفق النظام. ولذلك على الشركات أن تنظم استقبال المراسلات القضائية داخليًا حتى لا تفوتها المواعيد.
وتبيّن المادة 10 طرق التبليغ على العناوين، وتجيز المادة 12 تبليغ المقيم خارج المملكة وفق المواد 9 و10 و11 متى وُجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.
مثال عملي
رُفعت دعوى تجارية على شركة مقرها الرئيس في الرياض بسبب عقد أبرمه فرعها في جدة. يجوز توجيه التبليغ إلى مدير فرع جدة أو من ينوب عنه، لأن الدعوى متعلقة بالفرع، كما يصح توجيهه إلى الممثل النظامي للشركة أو إدارتها القانونية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المحاكم التجارية
من يستلم التبليغ القضائي عن الشركة؟
يوجه إلى ممثلها النظامي أو أحد الشركاء المتضامنين أو المدير أو من ينوب عنه أو الإدارة القانونية أو القسم المخصص لاستقبال المراسلات.
هل يجوز تبليغ مدير الفرع بدل المقر الرئيس؟
نعم، إذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة جاز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه.
كيف تُبلغ الشركة الأجنبية؟
إذا كان لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة، يوجه التبليغ إلى مدير الفرع أو الممثل التجاري أو من ينوب عنهما.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

