مخالفات المصرح لهم بالمتفجرات في نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي
غرامات حتى مائة ألف ريال لمخالفة شروط التصريح والنقل والتخزين وعدم التسليم خلال ثلاثين يوماً، وحتى خمسين ألف ريال لعدم التجديد خلال ثلاثة أشهر ومخالفة شروط الحراس، وإيقاف التصاريح ستين يوماً أو إلغاؤها، وعقوبات فني التفجير.
4 مواد
- المادة 18
تعاقب المادة المصرح له في مجال المتفجرات بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال إذا أخل بشروط التصريح أو النقل أو التخزين أو ارتكب إحدى المخالفات الأخرى المحددة.
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية: أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له. ب - الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات ، وإجراءاته. ج - الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات ، وإجراءاته. د - عدم تسليم…
- المادة 19
تعاقب المادة المصرح له في مجال المتفجرات بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال إذا استمر في نشاطه بعد انتهاء تصريحه دون طلب تجديده خلال 3 أشهر، أو خالف شروط الحراسة.
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال في الحالات الآتية: أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. ب - إذا خالف أيا من الشروط أو المواصفات الواجب…
- المادة 20
تجيز المادة لوزير الداخلية إيقاف جميع تصاريح نشاط المتفجرات مدة لا تزيد على 60 يومًا عند مخالفة شروط المستودعات أو وسائط النقل، وإلغاءها إذا تكررت المخالفة.
للوزير إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بنشاط المتفجرات لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا لم يلتزم أصحابها بشروط مستودعات تخزين المتفجرات ، ومواصفاتها، أو الوسائط التي تنقلها، وإذا تكررت المخالفة يجوز له إلغاء جميع التصاريح المتعلقة بهذا النشاط.
- المادة 23
تعاقب المادة فني التفجير المهمل أو المخطئ فنيًا أو المخالف لشروط تصريحه بالإنذار أو غرامة حتى 20,000 ريال أو المنع داخل المدن أو الإيقاف، مع حفظ حق المتضرر في التعويض.
مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير - متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنيا في التشغيل أو خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له - بإحدى العقوبات الآتية: أ - الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير. ب - غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال. ج - المنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن. د - الإيقاف عن…