المادة 27 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة السابعة والعشرون · الفصل الرابع: أحكام ختامية
تعفي المادة من عقوبات النظام من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف إذا طلب التصريح اللازم أو سلّمها للوزارة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعفى من العقوبات الواردة في هذا النظام، كل من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام هذا النظام، إذا تقدم بطلب التصريح اللازم بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، أو سلم ما لديه إلى الوزارة خلال المدة المذكورة.
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
هذه مادة انتقالية، أي أنها وُضعت لمعالجة الأوضاع القائمة عند بدء تطبيق النظام. فهي تمنح فرصة لـتصحيح الوضع لمن كان يحوز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام النظام.
من يشمله الإعفاء؟ كل من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام هذا النظام.
ما المطلوب منه؟ أحد أمرين:
- التقدم بطلب التصريح اللازم بهذه المواد.
- أو تسليم ما لديه إلى الوزارة، أي وزارة الداخلية.
المهلة: 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام. فالمهلة تُحسب من تاريخ نفاذ النظام، لا من تاريخ صدوره أو نشره.
الأثر: الإعفاء من العقوبات الواردة في هذا النظام.
ويختلف هذا الإعفاء عن الإعفاء في المادة السادسة والعشرين؛ فتلك تقوم على الإبلاغ عن المخالفة أو المساعدة في ضبط الشركاء، وتقتصر على عقوبات المواد 15 و16 و17 و21، أما هذه فتقوم على تصحيح وضع الحيازة نفسها خلال مهلة مرتبطة بتاريخ العمل بالنظام.
ولأن المهلة مرتبطة بتاريخ بدء العمل بالنظام، فإن تحديد ما إذا كانت لا تزال قائمة يتوقف على ذلك التاريخ. والأساس الذي يقوم عليه هذا الحكم هو الحظر في المادة الرابعة، الذي يمنع حيازة المتفجرات والمفرقعات إلا بتصريح من الوزارة. ومن يحوز مواد من هذا النوع ويريد معرفة وضعه النظامي يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المتفجرات والمفرقعات
هل يعفى من سلّم المتفجرات التي بحوزته إلى الوزارة؟
تعفي المادة من عقوبات النظام من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف إذا سلمها إلى الوزارة أو طلب التصريح اللازم خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالنظام.
من متى تحسب مهلة الأشهر الثلاثة؟
من تاريخ العمل بهذا النظام، بنص المادة.
مواد أخرى عن الإعفاء من العقوبة ومكافأة المبلغ
- المادة 26
تعفي المادة من عقوبات المواد 15 و16 و17 و21 من يبادر بإبلاغ السلطات قبل بدء تنفيذ المخالفة، أو يبلغ بعدها ويساعد بلاغه في ضبط شركائه، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والحادية والعشرين) من هذا النظام كل من: أ - بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء
- المادة 28
تقرر المادة منح كل من يبلغ عن مخالفة لنظام المتفجرات والمفرقعات يترتب على بلاغه ضبطها مكافأة يقدرها الوزير، لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة.
تمنح مكافأة – يقدرها الوزير – لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة، لكل من يبلغ عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، إذا ترتب على بلاغه ض
- المادة 30
تُلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات خلال 120 يومًا، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.
- المادة 31
تحدد المادة أن نظام المتفجرات والمفرقعات يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد 120 يومًا من نشره، ويُلغى كل ما يتعارض معه.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

