تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 29 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة التاسعة والعشرون

تجيز المادة للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة أو جزء منها، على أن تسدد الوزارة التكاليف العادلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة - أو جزء منها- في الأغراض التي يراها، على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.

المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

هل يحق لوزير الصحة استخدام المستشفيات الخاصة في الطوارئ؟

نعم، في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية يجوز له الأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة أو جزء منها.

هل يعوض المستشفى الخاص عن استخدامه في الطوارئ؟

نعم، تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة الاستعمال.

مواد أخرى عن العلاج الإسعافي والحالات الطارئة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.