المادة 28 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الثامنة والعشرون
تلزم المادة جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية والاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة لتخصصها، وتلزم المؤسسات الصحية الأخرى بتوفير الدوريات العلمية الأساسية لتخصصها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها. أما المؤسسات الصحية الأخرى فعليها توفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها.
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة متطلبات معرفية على المؤسسات الصحية الخاصة، وتفرق بين نوعين:
أولًا: المستشفيات (جميعها)، وتلتزم بأمرين:
- إيجاد مكتبة طبية داخلها.
- الاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها.
ثانيًا: المؤسسات الصحية الأخرى، وتلتزم بـ:
- توفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها.
فالالتزام متدرج بحسب حجم المؤسسة: المستشفى يحتاج إلى مكتبة كاملة واشتراكات مناسبة، أما العيادات والمجمعات والمختبرات ومراكز الأشعة وغيرها من الأنواع الواردة في المادة الأولى، فيكفيها توفير الدوريات الأساسية دون اشتراط مكتبة.
وعبارة «جميع المستشفيات» تعني أن الالتزام لا يتوقف على حجم المستشفى أو عدد أسرته. ولا تحدد المادة عدد الدوريات أو شكلها، فلا تذكر هل يكفي الاشتراك الإلكتروني أو يلزم الورقي، ولا تحدد ما يعد «مناسبًا» أو «أساسيًا»، فيبقى ذلك بحسب تخصص المؤسسة.
وتسبقها المادة السابعة والعشرون التي تلزم المؤسسة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر وفق ما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فالمادتان تكملان بعضهما في دعم التطوير المهني. وتليها المادة التاسعة والعشرون التي تجيز للوزير في الأحوال الطارئة الأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة أو جزء منها مقابل تكاليف عادلة.
مثال عملي
عيادة متخصصة في طب العيون في الرياض ليست مستشفى، فلا تلزمها المادة بإنشاء مكتبة طبية، لكن عليها توفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بطب العيون.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
هل يجب أن يكون في المستشفى الخاص مكتبة طبية؟
نعم، تلتزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها والاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة لتخصصها.
هل تلزم العيادات بمكتبة طبية؟
المادة تلزم المؤسسات الصحية غير المستشفيات بتوفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها، دون اشتراط مكتبة.
مواد أخرى عن الكوادر الطبية في المؤسسات الخاصة
- المادة 8
تمنع المادة المؤسسة الصحية الخاصة من تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة قبل حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
- المادة 10
تلزم المادة المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين والصيادلة والفنيين والممرضين والعمالة المساندة بحسب سعته وتصنيفه، وفق معايير اللائحة.
يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والاخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين، والعمالة الصحية المساندة، وغيرها من الخدمات ا
- المادة 14
تشترط المادة لترخيص المجمع الطبي العام والمتخصص استشاريًا على الأقل في كل تخصص رئيس مرخص به وممرضًا لكل عيادة، مع جواز تخفيف شرط الاستشاريين في المناطق النائية.
يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه- على الأقل- استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على
- المادة 15
تشترط المادة أن يقدم خدمات المختبر ومركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة متخصصون في المهنة مرخص لهم، وتحيل الشروط والمؤهلات والإجراءات إلى اللائحة.
يقدم خدمات المختبر مركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة أيًّا كان نوعها؛ متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط
- المادة 26
تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بأن توضح لمن تريد التعاقد معه أحكام نظام العمل والعمال ودليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة قبل التعاقد.
يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه، وكذلك دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملك
- المادة 27
تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في تخصصهم داخل المملكة أو خارجها، وفق ما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وفقًا لما تحدده الهيئة الس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

