تعريفات وأهداف نظام الكهرباء في نظام الكهرباء السعودي
تعريف الوزارة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء والنشاط الكهربائي والمرخص له والمستهلك، وأهداف النظام في حماية حقوق المستهلك وموثوقية الخدمة والتنافس المشروع، وإصدار اللوائح التنفيذية خلال 180 يوماً، والعمل بالنظام بعد 180 يوماً وحلوله محل نظام الكهرباء السابق.
4 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الكهرباء، كالوزارة والهيئة ونشاط الكهرباء والرخصة والإعفاء والمرخص له والمستهلك والتعريفة والسعر.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. النظام: نظام الكهرباء. التنظيم: تنظيم الهيئة. اللوائح: اللوائح التي…
- المادة 2
تبين المادة عشرة أهداف لنظام الكهرباء، أبرزها حماية حقوق المستهلك وموثوقية الخدمة، وتشجيع التنافس المشروع، وحماية المرخص لهم، وإشراك القطاع الخاص.
يهدف النظام إلى ما يأتي: 1- الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين. 2- العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في…
- المادة 22
توزع المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء بين الوزير فيما يخص مهمات الوزارة والمجلس فيما يخص مهمات الهيئة، خلال 180 يومًا من النشر، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الوزارة خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. 2- يصدر المجلس اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ…
- المادة 23
تقرر المادة العمل بنظام الكهرباء بعد 180 يومًا من نشره، وحلوله محل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي (م/56) وتاريخ 20/10/1426هـ وتعديلاته، وإلغاء ما يتعارض معه.
1- يعمل بالنظام بعد (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 2- يحل النظام محل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.