قانون

المادة 84 من نظام القضاء

المادة الرابعة والثمانون

تجعل المادة جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 84 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام القضاء

هل ترتبط ترقية القضاة بالميزانية؟

نعم، تنص المادة 84 على أن جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي تكون في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

هل يشمل هذا القيد التعيين والترقية معًا؟

نعم، فالنص يشمل جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي.

مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.