المادة 83 من نظام القضاء
المادة الثالثة والثمانون
تُخضع المادة موظفي المحاكم وكتابات العدل لأنظمة الخدمة المدنية فيما لا يتعارض مع نظام القضاء، وتضعهم تحت رقابة رئيسهم الإداري ورئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري. ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الوضع الوظيفي لموظفي المحاكم وكتابات العدل، والرقابة عليهم.
أولًا: النظام الذي يحكمهم. تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل أحكام أنظمة الخدمة المدنية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام نظام القضاء. فإذا تعارض حكم في الخدمة المدنية مع حكم في نظام القضاء، قُدم حكم نظام القضاء.
ثانيًا: الرقابة عليهم. تقرر المادة مستويين من الرقابة:
- يعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري.
- ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل، بحسب الأحوال، أي بحسب ما إذا كان الموظف في محكمة أو في كتابة عدل.
صلتها بالمواد المجاورة: تشترط المادة 82، مع عدم الإخلال بشروط التعيين في نظام الخدمة المدنية، أن ينجح من يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهذا مثال على حكم خاص في نظام القضاء يضاف إلى أحكام الخدمة المدنية. أما المادة 84 فتتعلق بالتعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي، وتجعلها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
ومن يحتاج من موظفي المحاكم أو كتابات العدل إلى معرفة حقوقه الوظيفية في حالة معينة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وأنظمة الخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام القضاء
هل يخضع موظفو المحاكم لنظام الخدمة المدنية؟
نعم، تنص المادة 83 على سريان أحكام أنظمة الخدمة المدنية على موظفي المحاكم وكتابات العدل فيما لا يتعارض مع أحكام نظام القضاء.
من يشرف على موظفي المحكمة؟
يعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري، ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة.
من يشرف على موظفي كتابة العدل؟
يعملون تحت رقابة رئيسهم الإداري، ويخضع الجميع لرقابة رئيس كتابة العدل.
مواد أخرى عن وزارة العدل وأعوان القضاء
- المادة 71
تمنح المادة وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، وحق رفع المقترحات لتطوير مرفق العدالة، وتنشئ فيها مركزًا للبحوث ينشر الأحكام القضائية المختارة.
1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل. 2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من ال
- المادة 72معدّلة (1443هـ)
تنص المادة على أن نائب وزير العدل يُعيَّن بالمرتبة الممتازة.
يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة
- المادة 73معدّلة (1440هـ)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- المادة 81
تعدد المادة أعوان القضاء، ومنهم كتاب الضبط والسجل والباحثون والمحضرون والمترجمون والخبراء وأمناء السر، وتحيل تنظيم أعمالهم إلى لائحة يصدرها وزير العدل.
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئي
- المادة 82
تشترط المادة فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم النجاح في امتحان يحدد إجراءاته وشروطه وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى شروط الخدمة المدنية.
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من و
- المادة 85
تنص المادة على أن نظام القضاء الحالي يحل محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395 هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

