المادة 79 من نظام القضاء
المادة التاسعة والسبعون
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حكمًا واحدًا: أن كتاب العدل يخضعون للتفتيش القضائي، وأن هذا التفتيش يجري وفقًا لأحكام نظام القضاء.
معنى الحكم: مع أن كتاب العدل ليسوا قضاة، فإن النظام لم يكتف بإخضاعهم لأحكام الخدمة المدنية، بل جعلهم كذلك تحت التفتيش القضائي. ولا تفصل هذه المادة طريقة التفتيش أو آثاره، بل تحيل إلى أحكام النظام في ذلك.
صلتها بالمواد المجاورة:
- المادة 78 تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية. وخضوعهم للتفتيش القضائي من الأحكام الخاصة التي يقررها النظام لهم.
- المادة 80 تمنح الأوراق الصادرة عن كتاب العدل، في حدود اختصاصهم المنصوص عليه في المادة 74، قوة الإثبات، وتوجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا تجيز الطعن فيها إلا لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها.
ويتضح من الجمع بين هذه المواد أن النظام منح أعمال كتاب العدل حجية قوية، وأخضعهم في المقابل للتفتيش القضائي.
ولمن لديه ملاحظة على عمل كاتب عدل ويريد معرفة الطريق المناسب لعرضها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام القضاء
هل يخضع كاتب العدل للتفتيش القضائي؟
نعم، تنص المادة 79 على أن كتاب العدل يخضعون للتفتيش القضائي وفقًا لأحكام نظام القضاء.
هل يخضع كاتب العدل لأحكام الخدمة المدنية أيضًا؟
نعم، تنص المادة 78 على خضوعهم لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بأحكام نظام القضاء.
مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل
- المادة 73معدّلة (1440هـ)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- المادة 74
تحدد المادة اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وتجيز إسناد بعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة يصدرها وزير العدل.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل
- المادة 75
تسند المادة مهمة كتابة العدل إلى محكمة البلد إذا لم يكن فيه كتابة عدل، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاصها المكاني.
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
- المادة 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
- المادة 77
تقرر المادة استمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات فئات وظائف كتاب العدل، وتجيز لهما تعديلها وفق أحكام النظام.
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقً
- المادة 78
تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

