المادة 75 من نظام القضاء
المادة الخامسة والسبعون
تسند المادة مهمة كتابة العدل إلى محكمة البلد إذا لم يكن فيه كتابة عدل، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاصها المكاني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة البلد الذي لا توجد فيه كتابة عدل، حتى لا يُحرم سكانه من خدمات التوثيق.
الحكم: تُسند مهمة كتابة العدل في هذا البلد إلى محكمة البلد، فتتولى المحكمة ما تتولاه كتابة العدل.
نطاق ما تتولاه المحكمة: يكون للمحكمة اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها، وهذه الاختصاصات تحددها المادة 74 بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا. فالمحكمة حين تقوم بهذه المهمة تمارس الاختصاصات نفسها وبالحدود نفسها.
القيد المكاني: تمارس المحكمة هذه الاختصاصات في حدود اختصاصها المكاني فقط، أي في النطاق الجغرافي الذي تختص به.
ويتصل ذلك بالمادة 74 التي تجيز أيضًا أن يعهد ببعض اختصاصات كتابات العدل إلى الغير وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء. أما المادة 76 فتنتقل إلى شروط من يعين على وظيفة كاتب عدل.
وبما أن المحكمة في هذه الحالة تمارس اختصاصات كتابة العدل، فإن من يحتاج إلى توثيق عقد في بلد لا توجد فيه كتابة عدل يتجه إلى محكمة البلد، في حدود اختصاصها المكاني.
مثال عملي
يسكن سالم في بلدة صغيرة ليس فيها كتابة عدل، ويريد توثيق عقد. بموجب هذه المادة تتولى محكمة البلدة مهمة كتابة العدل، فيمكنه توثيق العقد لديها ما دام الأمر داخل حدود اختصاصها المكاني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام القضاء
أين أوثق العقد إذا لم يكن في بلدي كتابة عدل؟
تنص المادة 75 على أن مهمة كتابة العدل في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل تسند إلى محكمة البلد.
هل للمحكمة كل صلاحيات كتابة العدل؟
يكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها، لكن في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
هل توثق المحكمة الوقف والوصية بدل كتابة العدل؟
المادة تمنح المحكمة اختصاصات كتابة العدل، وهذه الاختصاصات وفق المادة 74 لا تشمل الأوقاف والوصايا.
مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل
- المادة 73معدّلة (1440هـ)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- المادة 74
تحدد المادة اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وتجيز إسناد بعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة يصدرها وزير العدل.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل
- المادة 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
- المادة 77
تقرر المادة استمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات فئات وظائف كتاب العدل، وتجيز لهما تعديلها وفق أحكام النظام.
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقً
- المادة 78
تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
- المادة 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

