قانون

المادة 75 من نظام القضاء

المادة الخامسة والسبعون

تسند المادة مهمة كتابة العدل إلى محكمة البلد إذا لم يكن فيه كتابة عدل، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاصها المكاني.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 75 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام القضاء

أين أوثق العقد إذا لم يكن في بلدي كتابة عدل؟

تنص المادة 75 على أن مهمة كتابة العدل في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل تسند إلى محكمة البلد.

هل للمحكمة كل صلاحيات كتابة العدل؟

يكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها، لكن في حدود اختصاص المحكمة المكاني.

هل توثق المحكمة الوقف والوصية بدل كتابة العدل؟

المادة تمنح المحكمة اختصاصات كتابة العدل، وهذه الاختصاصات وفق المادة 74 لا تشمل الأوقاف والوصايا.

مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.