المادة 74 من نظام القضاء
المادة الرابعة والسبعون
تحدد المادة اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وتجيز إسناد بعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة يصدرها وزير العدل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء .
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما تختص به كتابات العدل، وهي الجهات التي تتولى توثيق التصرفات بصورة رسمية.
ما تختص به كتابات العدل:
- توثيق العقود: أي إثبات العقود التي يبرمها الناس في محررات رسمية.
- ضبط الإقرارات: أي تسجيل ما يقر به الشخص على نفسه بصورة رسمية.
ما يُستثنى: الأوقاف والوصايا، فهي خارجة عن اختصاص كتابات العدل بنص هذه المادة. ولا تحدد المادة الجهة المختصة بها.
إسناد بعض الاختصاصات إلى الغير: يجوز أن يُعهد ببعض اختصاصات كتابات العدل إلى غيرها، لكن وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء. ولا تبين المادة من هم هؤلاء ولا شروطهم، فذلك متروك للائحة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 73 التي تجعل إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتجعل رئيس كل كتابة عدل مشرفًا على كتاب العدل التابعين لها، وبالمادة 75 التي تسند مهمة كتابة العدل في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل إلى محكمة البلد.
ولمن يريد توثيق عقد أو إقرار ويحتاج إلى معرفة الإجراءات المناسبة لحالته، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والقضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
أراد أحمد توثيق عقد أبرمه مع شركة في الرياض، وأراد كذلك كتابة وصيته. توثيق العقد يدخل في اختصاص كتابة العدل بموجب هذه المادة، أما الوصية فقد استثناها النص من اختصاص كتابات العدل، فيحتاج أحمد إلى معرفة الجهة المختصة بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام القضاء
ما اختصاصات كتابة العدل في السعودية؟
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات، فيما عدا الأوقاف والوصايا.
هل توثق كتابة العدل الوقف أو الوصية؟
لا، تستثني المادة 74 الأوقاف والوصايا من اختصاص كتابات العدل.
هل يمكن توثيق العقود عند غير كتابة العدل؟
يجوز أن يعهد ببعض اختصاصات كتابات العدل إلى الغير وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل
- المادة 73معدّلة (1440هـ)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- المادة 75
تسند المادة مهمة كتابة العدل إلى محكمة البلد إذا لم يكن فيه كتابة عدل، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاصها المكاني.
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
- المادة 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
- المادة 77
تقرر المادة استمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات فئات وظائف كتاب العدل، وتجيز لهما تعديلها وفق أحكام النظام.
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقً
- المادة 78
تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
- المادة 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

