المادة 7 من نظام القضاء
المادة السابعة
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، ويحل رئيس المحكمة العليا محل رئيسه عند غيابه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا .
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة عمل المجلس الأعلى للقضاء من حيث الاجتماعات والقرارات، وذلك على النحو الآتي:
- الرئاسة: ينعقد المجلس برئاسة رئيسه.
- دورية الانعقاد: مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. فالشهران حد أدنى، ويمكن أن يجتمع المجلس أكثر من ذلك.
- النصاب: يكون الانعقاد نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، فإذا لم تحضر الأغلبية لم يكن الاجتماع نظاميًا.
- صدور القرارات: بأغلبية المجلس. والنص يقول «بأغلبية المجلس» ولم يقل «بأغلبية الحاضرين».
- غياب الرئيس: يحل محله رئيس المحكمة العليا.
وتكتسب هذه القواعد أهميتها من حجم الاختصاصات التي تعددها المادة السادسة للمجلس، مثل النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب ونقل وإنهاء خدمة، وإنشاء المحاكم ودمجها وإلغائها، وإصدار اللوائح. فهذه القرارات المؤثرة يجب أن تصدر من مجلس منعقد انعقادًا نظاميًا وبالأغلبية التي يتطلبها النص.
ويُكمل ذلك ما تقرره المادة الثامنة من أن المجلس يصدر لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام القضاء
كم مرة يجتمع المجلس الأعلى للقضاء؟
ينعقد مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
متى يكون اجتماع المجلس الأعلى للقضاء نظاميًا؟
يكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس.
من يرأس المجلس الأعلى للقضاء إذا غاب رئيسه؟
يحل محله رئيس المحكمة العليا.
مواد أخرى عن المجلس الأعلى للقضاء
- المادة 5عُدّلت بموجب م/95
تحدد المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأربعة عشر عضوًا، وطريقة تسميتهم ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم بأمر ملكي.
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي: أ- رئيس المحكمة العليا. ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف. ج
- المادة 6
تحدد المادة اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ومنها شؤون القضاة الوظيفية وإصدار اللوائح وإنشاء المحاكم والإشراف عليها وتسمية رؤسائها.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي: أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعار
- المادة 8
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة وأمانة عامة يرأسها أمين يُختار من القضاة، وموظفين من الباحثين والفنيين والإداريين، ولائحة داخلية.
1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة . 2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأ
- المادة 55
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول
- المادة 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

