قانون

المادة 65 من نظام القضاء

المادة الخامسة والستون

توجب المادة أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على أسبابه وأن تُتلى عند النطق به في جلسة سرية، وتجعل الحكم غير قابل للطعن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 65 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام القضاء

هل يجوز الاعتراض على الحكم التأديبي الصادر على القاضي؟

لا، تنص المادة 65 على أن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية غير قابل للطعن.

هل يجب تسبيب الحكم في الدعوى التأديبية للقاضي؟

نعم، يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به.

هل يُنطق بالحكم التأديبي علنًا؟

لا، تتلى أسباب الحكم عند النطق به في جلسة سرية.

مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.