المادة 65 من نظام القضاء
المادة الخامسة والستون
توجب المادة أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على أسبابه وأن تُتلى عند النطق به في جلسة سرية، وتجعل الحكم غير قابل للطعن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ثلاثة أحكام للحكم الذي تصدره دائرة التأديب في الدعوى التأديبية المرفوعة على القاضي:
- التسبيب: يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها، فلا يكفي أن يذكر النتيجة وحدها.
- تلاوة الأسباب في جلسة سرية: تُتلى أسباب الحكم عند النطق به، ويكون ذلك في جلسة سرية، امتدادًا لسرية جلسات الدعوى التأديبية التي تقررها المادة 64.
- عدم القابلية للطعن: الحكم التأديبي غير قابل للطعن.
ويُفهم هذا الحكم في ضوء الضمانات التي تسبقه؛ فالمادة 64 لا تجيز للدائرة أن تحكم إلا بعد سماع دفاع القاضي، وتسمح له بتقديم دفاعه كتابة أو إنابة أحد رجال القضاء، ولا تجيز الحكم في غيبته إلا بعد التحقق من صحة تبليغه. فلما كان الحكم لا يقبل الطعن، جاء اشتراط التسبيب وتلاوة الأسباب ليعرف القاضي الأسس التي قام عليها الحكم.
أما ما يجوز أن يقضي به الحكم فتحدده المادة 66، وهو إحدى عقوبتين: اللوم أو إنهاء الخدمة.
ويلاحظ أن هذه المادة تخص الأحكام الصادرة في الدعوى التأديبية على القاضي تحديدًا، فحكم عدم القابلية للطعن الوارد فيها مقصور على هذه الأحكام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام القضاء
هل يجوز الاعتراض على الحكم التأديبي الصادر على القاضي؟
لا، تنص المادة 65 على أن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية غير قابل للطعن.
هل يجب تسبيب الحكم في الدعوى التأديبية للقاضي؟
نعم، يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به.
هل يُنطق بالحكم التأديبي علنًا؟
لا، تتلى أسباب الحكم عند النطق به في جلسة سرية.
مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم
- المادة 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- المادة 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
- المادة 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- المادة 61
تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف ب
- المادة 62
تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

