المادة 59 من نظام القضاء
المادة التاسعة والخمسون
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بتأديب القضاة وكيفية صدور قراراتها.
الجهة المختصة: دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء، تتألف من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين. وكون التأديب بيد قضاة أعضاء في المجلس يتسق مع ما تقرره المادة 1 من استقلال القضاة.
طريقة إصدار القرارات:
- تصدر قرارات الدائرة بالأغلبية.
- لا تكون قراراتها نهائية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء عليها.
ومعنى ذلك أن قرار دائرة التأديب يمر بمرحلتين: صدوره من الدائرة بالأغلبية، ثم موافقة المجلس عليه حتى يصبح نهائيًا.
صلتها بالمواد المجاورة:
- المادة 58 تقرر أن القاضي الذي تكررت منه المخالفة أو استمرت بعد تنبيهه من رئيس المحكمة تتم محاكمته تأديبيًا، وهذه المحاكمة تكون أمام الدائرة التي تنشئها المادة 59.
- المادة 60 تنظم رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب: يرفعها رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إما من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، ولا يقدم الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي استئناف.
مثال عملي
رُفعت دعوى تأديبية ضد قاضٍ في محكمة بالرياض. تنظر الدعوى دائرة التأديب المشكلة من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المتفرغين، فإذا أصدرت قرارها بالأغلبية لم يصبح نهائيًا إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام القضاء
من يختص بتأديب القضاة في السعودية؟
دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين.
كيف تصدر قرارات دائرة تأديب القضاة؟
تصدر بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء عليها.
هل قرار دائرة التأديب نهائي بمجرد صدوره؟
لا، لا يكون نهائيًا إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم
- المادة 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- المادة 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- المادة 61
تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف ب
- المادة 62
تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائ
- المادة 63
تقرر المادة أن الدعوى التأديبية على القاضي تنقضي باستقالته، وأن الدعوى التأديبية لا تؤثر على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

