قانون

المادة 57 من نظام القضاء

المادة السابعة والخمسون

توجب المادة إبلاغ القاضي بتقرير كفايته وما يودع في ملفه، وتجيز له الاعتراض خلال ثلاثين يومًا، ويفصل المجلس الأعلى للقضاء فيه بقرار نهائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.

2- تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعًا بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تقديمه.

ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلًغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام القضاء

ما مدة الاعتراض على تقرير كفاية القاضي؟

ثلاثون يومًا من تاريخ تبليغ القاضي بالتقرير، ما لم يوجد عذر مقبول.

لمن يقدم القاضي اعتراضه على تقدير الكفاية؟

يقدمه إلى إدارة التفتيش القضائي، التي تحيله إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يومًا من تقديمه.

هل يمكن الطعن في قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن الاعتراض؟

تنص المادة على أن قرار المجلس في هذا الشأن نهائي.

مواد أخرى عن التفتيش القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.