المادة 56 من نظام القضاء
المادة السادسة والخمسون
تحدد المادة درجات تقدير كفاية القاضي بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:
متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة سلّم تقدير كفاية القاضي، أي الدرجات التي يُقيَّم بها أداؤه، وهي أربع درجات:
- متميز.
- فوق المتوسط.
- متوسط.
- أقل من المتوسط.
ويُفهم من ترتيب النص أن هذه الدرجات مرتبة تنازليًا من الأعلى إلى الأدنى، ولا يجوز وفقها إعطاء القاضي تقديرًا خارج هذه الدرجات.
وترتبط هذه المادة بعمل إدارة التفتيش القضائي التي تنظمها المادة 55، إذ تتولى الإدارة التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم، ويجب التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
وتنظم المادة 57 حق القاضي في الاعتراض عليه: فإدارة التفتيش تبلغ القاضي بالتقرير وتقدير كفايته وبكل ما يودع في ملفه، وله أن يعترض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه ما لم يوجد عذر مقبول، ثم تحيل الإدارة الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مع مذكرة بالرأي خلال خمسة عشر يومًا، ويكون قرار المجلس فيه نهائيًا.
ولا تبين المادة 56 نفسها معايير منح كل درجة أو الآثار المترتبة عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام القضاء
ما درجات تقدير كفاية القاضي؟
متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
هل يمكن للقاضي الاعتراض على تقدير كفايته؟
نعم، تجيز المادة 57 للقاضي الاعتراض لدى إدارة التفتيش خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.
مواد أخرى عن التفتيش القضائي
- المادة 47
تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس ف
- المادة 55
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول
- المادة 57
توجب المادة إبلاغ القاضي بتقرير كفايته وما يودع في ملفه، وتجيز له الاعتراض خلال ثلاثين يومًا، ويفصل المجلس الأعلى للقضاء فيه بقرار نهائي.
1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تا
- المادة 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- المادة 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- المادة 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

