المادة 50 من نظام القضاء
المادة الخمسون
تمنح المادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار منه، في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بمنح الإجازات للقضاة، وهي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويكون ذلك بقرار منه.
وتقيد المادة هذه الصلاحية بأن تكون في حدود الأحكام المنظمة لذلك، أي أن رئيس المجلس لا يمنح الإجازات وفق تقديره المطلق، بل وفق القواعد النظامية التي تنظم الإجازات. ولا تذكر المادة نفسها أنواع الإجازات أو مددها أو شروطها، وإنما تحيل إلى تلك الأحكام دون أن تسميها.
والحكمة من جعل الترخيص بالإجازة بيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن غياب القاضي يؤثر في سير العمل في المحاكم، فكان من المناسب أن يكون الإذن صادرًا من جهة الإشراف على شؤون القضاة.
وترتبط المادة بالمادة 49 التي تجعل نقل القضاة وندبهم داخل السلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، وخارجه بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس، وتجيز لرئيس المجلس في الحالات الاستثنائية الندب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام. كما ترتبط بالمادة 51 التي تمنع الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. وهذه المواد مجتمعة تنظم جوانب من وضع القاضي الوظيفي.
مثال عملي
يرغب قاضٍ في محكمة بالمدينة المنورة في الحصول على إجازة. بحسب المادة 50 يكون الترخيص له بالإجازة بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي حدود الأحكام المنظمة للإجازات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام القضاء
من يمنح القاضي الإجازة؟
رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار منه.
هل تحدد المادة 50 مدد إجازات القضاة؟
لا، تنص على أن الترخيص يكون في حدود الأحكام المنظمة لذلك دون أن تبين أنواع الإجازات أو مددها.
مواد أخرى عن حقوق القضاة وواجباتهم
- المادة 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- المادة 45
تقرر المادة أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية غير المتعارضة مع طبيعة القضاء، دون إخلال بنظام القضاء.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظ
- المادة 48
تقضي المادة بأن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
- المادة 49
تقصر المادة نقل القضاة وندبهم داخل السلك على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وخارجه على أمر ملكي، وتحدد مدة الندب والإعارة بسنة قابلة للتجديد سنة.
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج الس
- المادة 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
- المادة 52
تحظر المادة على القضاة إفشاء سر المداولات.
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

