المادة 43 من نظام القضاء
المادة الثالثة والأربعون
تعد المادة شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في النظام معادلة لأربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، والدكتوراه معادلة لست سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة لمعادلة المؤهلات العلمية العليا بسنوات خبرة، وذلك لأغراض شروط شغل درجات السلك القضائي التي تعتمد على مدة «الأعمال القضائية النظيرة».
والمعادلة بحسب النص كالتالي:
- شهادة الماجستير المنصوص عليها في نظام القضاء = خدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة.
- الدبلوم المنصوص عليه في نظام القضاء = خدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة.
- شهادة الدكتوراه المنصوص عليها في نظام القضاء = خدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.
ويُفهم من عبارة «المنصوص عليهما في هذا النظام» أن المعادلة لا تشمل أي ماجستير أو دبلوم أو دكتوراه، وإنما الشهادات التي يحدد نظام القضاء جهاتها وتخصصاتها في المواد الخاصة بشروط الدرجات.
وأثر هذه المادة عملي: فمن يحمل إحدى هذه الشهادات تُحسب له المدة المعادلة كأنها خدمة في أعمال قضائية نظيرة، وهي من المدد التي تشترطها مواد درجات السلك القضائي لمن لا يأتي من الدرجة السابقة مباشرة. أما المادة 42 فتشترط لشغل درجة رئيس محكمة استئناف قضاء سنتين في درجة قاضي استئناف، ولا تعتمد على مدد الأعمال القضائية النظيرة. ولا تذكر المادة 43 كيفية الجمع بين المدة المعادلة وسنوات الخدمة الفعلية بأكثر مما ورد في نصها.
مثال عملي
حصل يوسف على شهادة الماجستير المنصوص عليها في نظام القضاء. بحسب المادة 43 تُعد هذه الشهادة معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة. ولو حصل على الدكتوراه المنصوص عليها في النظام لعُدّت معادلة لست سنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام القضاء
كم سنة تعادل شهادة الماجستير في نظام القضاء؟
تعادل خدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، إذا كانت من الشهادات المنصوص عليها في النظام.
كم سنة تعادل شهادة الدكتوراه للقضاة؟
تعادل خدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.
هل تُعادل أي شهادة ماجستير بسنوات خدمة؟
المادة تقصر المعادلة على الماجستير والدبلوم والدكتوراه المنصوص عليها في نظام القضاء.
مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية
- المادة 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- المادة 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- المادة 34
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون الشخص قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 35معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة شروط شغل درجة قاضي (ب)، وتكفي فيها خدمة سنة في درجة قاضي (ج) أو أحد بدائل نصت عليها من عمل قضائي نظير أو تدريس أو مؤهل علمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصول
- المادة 36
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (أ) أربع سنوات في درجة قاضي (ب)، أو ثماني سنوات في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه، أو دكتوراه في الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه
- المادة 37
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (ب) قضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

