قانون

المادة 43 من نظام القضاء

المادة الثالثة والأربعون

تعد المادة شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في النظام معادلة لأربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، والدكتوراه معادلة لست سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام القضاء

كم سنة تعادل شهادة الماجستير في نظام القضاء؟

تعادل خدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، إذا كانت من الشهادات المنصوص عليها في النظام.

كم سنة تعادل شهادة الدكتوراه للقضاة؟

تعادل خدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.

هل تُعادل أي شهادة ماجستير بسنوات خدمة؟

المادة تقصر المعادلة على الماجستير والدبلوم والدكتوراه المنصوص عليها في نظام القضاء.

مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.