قانون

المادة 32 من نظام القضاء

المادة الثانية والثلاثون

تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

درجات السلك القضائي هي:

ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام القضاء

كم عدد درجات السلك القضائي في السعودية؟

حددت المادة 32 إحدى عشرة درجة تبدأ بملازم قضائي وتنتهي برئيس المحكمة العليا.

ما أول درجة في السلك القضائي؟

أول درجة هي ملازم قضائي، تليها درجة قاضي (ج) ثم قاضي (ب) ثم قاضي (أ).

كيف تُشغل درجات السلك القضائي؟

تنص المادة على أن شغل هذه الدرجات يجري طبقًا لأحكام نظام القضاء، أي بتوافر الشروط التي يضعها النظام لكل درجة.

مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.