قانون

المادة 27 من نظام القضاء

المادة السابعة والعشرون

تنشئ المادة لجنة في المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وديوان المظالم أو جهة أخرى، وفي النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام القضاء

ماذا أفعل إذا رفضت المحكمة وديوان المظالم نظر دعواي؟

إذا تخلت كلتا الجهتين عن نظر دعوى عن موضوع واحد، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء.

من هم أعضاء لجنة الفصل في تنازع الاختصاص؟

ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة العليا، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى، وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يكون رئيسًا للجنة.

ماذا يحدث عند صدور حكمين نهائيين متناقضين؟

تختص اللجنة بالفصل في النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما من محاكم نظام القضاء والآخر من محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.

مواد أخرى عن تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.